الخامس:
المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم [1] أو أضرّ بالولد، و لا فرق بين أن
يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو
المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى [2] الاقتصار [3]
على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة [4] من أبيه أو
منها أو من متبرّع.
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و
الإفطار]
فصل في طرق
ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار و هي امور:
الأوّل:
رؤية المكلّف نفسه.
الثاني:
التواتر.
الثالث:
الشياع المفيد للعلم، و في حكمه كلّ ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن؛ فمن حصل
له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد، بل و إن شهد
و ردّ الحاكم شهادته.
الرابع:
مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم
معه في الأوّل و الإفطار في الثاني.
الخامس:
البيّنة [5] الشرعيّة، و هي خبر عدلين؛ سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم
يشهدا عنده أو شهدا و ردّ شهادتهما؛ فكلّ من شهد عنده عدلان عنده، يجوز بل يجب
عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار. و لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو
من
[1] مكارم الشيرازي: يأتي فيها ما سبق في الحامل [2] الگلپايگاني:
القوّة ممنوعة [3] الامام الخميني: في القوّة إشكال [4] مكارم الشيرازي: إذا كان
بأُجرة لا يجحف بها و لم يلزم محذور آخر [5] الگلپايگاني: لكن يعتبر احتمال
صدقهما احتمالًا عقلائيّاً؛ فلو لم يكن في السماء علّة و استهلّ جماعة فلم ير إلّا
واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السماء علّة لا يرى بحسب
العادة، فحجيّتها محلّ منع