responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 57

بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك.

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم [1] أو أضرّ بالولد، و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى [2] الاقتصار [3] على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة [4] من أبيه أو منها أو من متبرّع.

[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار و هي امور:

الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.

الثاني: التواتر.

الثالث: الشياع المفيد للعلم، و في حكمه كلّ ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن؛ فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد، بل و إن شهد و ردّ الحاكم شهادته.

الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل و الإفطار في الثاني.

الخامس: البيّنة [5] الشرعيّة، و هي خبر عدلين؛ سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و ردّ شهادتهما؛ فكلّ من شهد عنده عدلان عنده، يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار. و لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من‌



[1] مكارم الشيرازي: يأتي فيها ما سبق في الحامل
[2] الگلپايگاني: القوّة ممنوعة
[3] الامام الخميني: في القوّة إشكال
[4] مكارم الشيرازي: إذا كان بأُجرة لا يجحف بها و لم يلزم محذور آخر
[5] الگلپايگاني: لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً؛ فلو لم يكن في السماء علّة و استهلّ جماعة فلم ير إلّا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة، فحجيّتها محلّ منع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست