responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 94

فيجوز [1] الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن و لا الاستيناف مع الإطلاق.

مسألة 42: لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه، و كذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ.

مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل [2]، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

[فصل في أحكام الاعتكاف‌]

فصل في أحكام الاعتكاف‌

يحرم على المعتكف امور:

أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل بشهوة [3]، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل [4] بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

الثاني: الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ [5]، و كذا الريحان؛ و أمّا مع عدم التلذّذ، كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا، فلا بأس [6] به.



[1] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه
[2] مكارم الشيرازي: المبطل هو التعليق المنافي لتحقّق القصد نحو العمل، لا مطلقاً
[3] الخوئي: في حرمتهما إشكال، و الاجتناب أحوط
[4] مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمتهما، و لكنّ الأحوط الاجتناب
[5] الگلپايگاني: في اعتبار التلذّذ في الطيب تأمّل؛ نعم، لا يبعد في الريحان، كما في النصّ؛ و أمّا فاقد الحاسّة فلا شمّ له أصلًا حتّى يستثنى لعدم التلذّذ

مكارم الشيرازي: بل و لو لم يكن بقصد التلذّذ، كما إذا شمّه اختباراً، لإطلاق النصّ
[6] الامام الخميني: الأمر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً؛ و الظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ، لا بأس به‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست