فيجوز [1]
الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع
التعيّن و لا الاستيناف مع الإطلاق.
مسألة 42:
لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الّذي ذكر
الشرط فيه، و كذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو
عبده أو أجنبيّ.
مسألة 43:
لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل [2]، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم
الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
[فصل في أحكام الاعتكاف]
فصل في
أحكام الاعتكاف
يحرم على
المعتكف امور:
أحدها:
مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل بشهوة [3]، و لا فرق
في ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل
[4] بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط
اجتنابه أيضاً.
الثاني:
الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث:
شمّ الطيب مع التلذّذ [5]، و كذا الريحان؛ و أمّا مع عدم التلذّذ، كما إذا كان
فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا، فلا بأس [6] به.
[1] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه [2]
مكارم الشيرازي: المبطل هو التعليق المنافي لتحقّق القصد نحو العمل، لا مطلقاً
[3] الخوئي: في حرمتهما إشكال، و الاجتناب أحوط [4] مكارم الشيرازي: لا دليل على
حرمتهما، و لكنّ الأحوط الاجتناب [5] الگلپايگاني: في اعتبار التلذّذ في الطيب
تأمّل؛ نعم، لا يبعد في الريحان، كما في النصّ؛ و أمّا فاقد الحاسّة فلا شمّ له
أصلًا حتّى يستثنى لعدم التلذّذ
مكارم
الشيرازي: بل و لو لم يكن بقصد التلذّذ، كما إذا شمّه اختباراً، لإطلاق النصّ [6]
الامام الخميني: الأمر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً؛ و الظاهر
أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ، لا بأس به