responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 545

اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا و هكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم أنّه مشكل [1]، بل اللازم [2] على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة و شخص آخر للثانية، و هكذا يتمّم.

[العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]

العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته [3] بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الّذي قد يتّفق، أمكن أن يقال:

لا ينقص من اجرته شي‌ء؛ و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف، ينقص [4] من الاجرة بمقداره [5]، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، و نظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمّة استحقّ تمام الاجرة، و إلّا فتوزّع [6] و يستردّ ما يقابل [7] بقيّة الأعمال.



[1] الامام الخميني: إشكاله أهون من الأوّل
[2] الامام الخميني: فيه ما لا يخفى‌

الخوئي: لا يلزم ذلك
[3] الخوئي: تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار [المسألة 28]
[4] الامام الخميني: بل لا ينقص، إلّا إذا أوقع الإجارة على نحو يوزّع على أجزاء الصلاة و لم يكن الجزء المنسيّ قابلًا للتدارك
[5] الگلپايگاني: إن لم يكن للنقص تدارك، و إلّا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الاجرة

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن ممّا له تدارك، كالسجدة و التشهّد المنسيّين؛ و الدليل عليه ظاهر
[6] مكارم الشيرازي: قد يحتمل في خصوص الحجّ استحقاقه تمام الاجرة إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، نظراً إلى إطلاق بعض النصوص الخاصّة الدالّة على صحّة حجّه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه؛ و تمام الكلام في محلّه
[7] الگلپايگاني: قد مرّ في الحجّ أنّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام و إن كان أجيراً على الأعمال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست