اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا و
هكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة
التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم أنّه مشكل [1]، بل اللازم [2] على القائل
بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة و شخص آخر للثانية، و
هكذا يتمّم.
[العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن
الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من
صلاته [3] بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر
المتعارف الّذي قد يتّفق، أمكن أن يقال:
لا ينقص من اجرته شيء؛ و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبّات المتعارفة
أزيد من المقدار المتعارف، ينقص [4] من الاجرة بمقداره [5]، إلّا أن يكون المستأجر
عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، و نظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد
الإحرام و دخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما
يبرأ الذمّة استحقّ تمام الاجرة، و إلّا فتوزّع [6] و يستردّ ما يقابل [7] بقيّة
الأعمال.
[1] الامام الخميني: إشكاله أهون من
الأوّل [2] الامام الخميني: فيه ما لا يخفى
الخوئي: لا يلزم ذلك [3] الخوئي: تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار
[المسألة 28] [4] الامام الخميني: بل لا ينقص، إلّا إذا أوقع الإجارة على نحو
يوزّع على أجزاء الصلاة و لم يكن الجزء المنسيّ قابلًا للتدارك [5] الگلپايگاني:
إن لم يكن للنقص تدارك، و إلّا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الاجرة
مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن ممّا له تدارك، كالسجدة و التشهّد المنسيّين؛
و الدليل عليه ظاهر [6] مكارم الشيرازي: قد يحتمل في خصوص الحجّ استحقاقه تمام
الاجرة إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، نظراً إلى إطلاق بعض النصوص الخاصّة
الدالّة على صحّة حجّه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه؛ و تمام الكلام
في محلّه [7] الگلپايگاني: قد مرّ في الحجّ أنّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا
مات في الحرم بعد الإحرام و إن كان أجيراً على الأعمال