الأوّل:
الإسلام و الإيمان [1]، فلا يصحّ من غير المؤمن و لو في جزء من النهار؛ فلو أسلم
الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال [2]، لم يصحّ صومه، و كذا لو ارتدّ ثمّ
عاد إلى الإسلام بالتوبة و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النيّة قبل الزوال على
الأقوى.
الثاني:
العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً و إن كان جنونه في جزء من النهار، و لا
من السكران [3] و لا من المغمى عليه [4] و لو في بعض النهار و إن سبقت منه النيّة
على الأصحّ.
الثالث:
عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل
المتقدّم [5].
الرابع:
الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار، فلا يصحّ من الحائض و النفساء إذا
فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، و يصحّ من
المستحاضة [6] إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة [7].
[1] مكارم الشيرازي: في شرطيّة الإيمان لصحّة
الصوم و سائر العبادات إشكال؛ و القدر المعلوم من أحاديث الباب و كلمات الأصحاب
اعتباره في قبول العمل [2] مكارم الشيرازي: يمكن أن يقال: العمدة في دليل بطلان
عبادات الكافر هو الإجماع و هو لا يشمل ما لو أسلم قبل الزوال، فالأحوط له الصوم
لو لم يأت بالمفطر [3] الامام الخميني: الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة
الإتمام ثمّ القضاء، و لمن يفيق من الإغماء مع سبقها الإتمام و إن لم يفعل القضاء
الخوئي: لا
يُترك الاحتياط فيه و في المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثمّ
عرض عليهما السكر و الإغماء إلى أن طلع الفجر [4] الگلپايگاني: و الأحوط في
المغمى عليه مع سبق النيّة الإتمام إذا أفاق في اليوم و القضاء مع تركه، و كذا لو
أفاق قبل الزوال و لو مع عدم سبق النيّة
مكارم
الشيرازي: لا دليل على فساد الصوم بالإغماء، فلو سبق منه النيّة صحّ صومه؛ و العجب
أنّهم نزلوه منزلة الجنون في كثير من المقامات، مع أنّه بالنوم أشبه و النيّة بعدُ
باقية في خزانة النفس، و لا إجماع هنا مع مخالفة غير واحد من أساطين الفقه، و
أحاديث رفع القضاء عن المغمى عليه خارجة عن محلّ الكلام؛ و أمّا بالنسبة إلى
السكران فلا يُترك الاحتياط، لأنّه شبه الجنون و إن لم يصدق عليه عنوانه [5]
مكارم الشيرازي: و قد عرفت أنّ الحكم فيها مبنيّ على الاحتياط [6] الخوئي: على
تفصيل تقدّم [7] الامام الخميني: و الليلة الماضية على الأحوط، كما مر
الگلپايگاني:
و الليلة المتقدّمة على ما مرّ
مكارم
الشيرازي: و تأتي بغسل الليلة الماضية أيضاً على الأحوط، كما عرفت