لو ادّعى
الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
مسألة 16:
إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على
المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام
الحول عند المشتري وجب عليه [1] الزكاة، و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من
العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين
[2]، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج و
إن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.
[فصل في زكاة النقدين]
فصل في
زكاة النقدين
و هما
الذهب و الفضّة. و يشترط في وجوب الزكاة فيهما، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط
العامّة، امور:
الأوّل:
النصاب، ففي الذهب نصابان
الأوّل:
عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعيّ و هو ثلاثة أرباع
الصيرفيّ؛ فعلى هذا: النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالًا، و زكاته
ربع المثقال و ثمنه.
و الثاني:
أربعة دنانير و هي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، و فيه ربع العشر، أي من أربعين واحد،
فيكون فيه قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً؛ ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك. و ليس
قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين [3] قبل أن يزيد أربعة
شيء
[1] الگلپايگاني: على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله؛ و أمّا فيه
فلا خيار، كما تقدّم
مكارم
الشيرازي: بتفصيل مرّ عند ذكر شرائط وجوب الزكاة في المسألة السادسة [2] الخوئي:
و يحتمل أن يكون مقدار المخرج له، و يغرم للبائع مثله أو قيمته؛ و منه يظهر الحال
فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج [3] الامام الخميني: الظاهر أنّ ما زاد على
العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل؛ أي نصف الدينار، فالعشرون
مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة و عشرين، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى
ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هكذا، و هذا معنى العفو بين النصابين لا عدم
التعلّق رأساً كما قبل العشرين، و هكذا فيما زاد من مأتين في نصاب الفضّة إلى أن
يبلغ أربعين