responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 472

آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت. و يجري فيها المعاطاة [1] كسائر العقود، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل، و لا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك [2] الدار مثلًا و إن قصد الإجارة؛ نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلًا بكذا، لا يبعد صحّته [3] إذا قصد الإجارة.

[الثاني: المتعاقدان‌]

الثاني: المتعاقدان؛ و يشترط فيهما البلوغ [4] و العقل و الاختيار و عدم الحجر [5] لفلس أو سفه أو رقّيّة.

[الثالث: العوضان‌]

الثالث: العوضان؛ و يشترط فيهما امور [6]:

الأوّل: المعلوميّة [7]؛ و هي في كلّ شي‌ء بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر [8]، فلو آجره داراً



[1] الامام الخميني: في جريانها في إجارة الحرّ إشكال و إن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك‌

الگلپايگاني: و تتحقّق بإعطاء العين من طرف الموجر و الاجرة من طرف المستأجر، و في إجارة الحرّ نفسه فبتسليم نفسه للعمل؛ هذا هو مقتضى تعلّق الإجارة بالعين، كما ذكرنا في الحاشية السابقة

مكارم الشيرازي: و يكفي فيها تسليم العين للمستأجر أو الأجير نفسه للعمل و إن لم تؤخذ الاجرة؛ كما أنّه يكفي إعطاء الاجرة و أخذها و إن لم يتسلّم العين؛ و الدليل عليه كونها متعارفة بين العقلاء بهاتين الصورتين، فيشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم» و شبهه
[2] الخوئي: لا تبعد الصحّة إذا نصب قرينة عرفيّة على إرادة الإجارة من لفظ البيع‌

مكارم الشيرازي: لا يعتبر في ألفاظ العقود و إنشائها الصراحة، بل المعتبر الظهور العرفي حتّى و لو كان مجازاً مع القرينة، لصدق العمومات و الإطلاقات عليه؛ و أمّا كفاية التمليك في مورد الإجارة مع القرينة، فليست بعيدة إذا تعلّق بالمنافع لا بالعين
[3] الگلپايگاني: مشكل، و كذا إنشاء كلّ عقد بلفظ الآخر
[4] مكارم الشيرازي: و كذا يشترط القصد، أي قصد الجدّ، و لا وجه لتركه هنا
[5] الامام الخميني: إلّا مع إجازة من له الأمر في الثلاثة، بل في المميّز أيضاً على الأقرب
[6] الخوئي: بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة و بعضها راجع إلى النفوذ، فيتوقّف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة
[7] مكارم الشيرازي: و يدخل فيه التعيين في مقابل الترديد، كأن يقول: بعتك أحد الدارين، فإنّه أيضاً قسم من المعلوميّة؛ و لا وجه لعدّهما شرطين مختلفين كما في تحرير الوسيلة، و لا سيّما مع وحدة الدليل
[8] الگلپايگاني: الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان و إن لم يكن هناك غرر

مكارم الشيرازي: و القدر المتيقّن منه الثابت من كلمات أرباب اللغة و موارد استعمال هذا اللفظ، هو ما كان فيه خدعة و غفلة و ضرر، و هذا لا ينطبق إلّا على موارد تكون المعاملة أو الإجارة فيها سفهيّة غير عقلائيّة مظنّةً لذلك؛ أضف إلى ذلك أنّه ورد في غير واحد من الروايات جواز الإجارة في مقابل مقدار الخراج، قلّ أو كثر؛ و ظاهرها كون مال الإجارة مجهولًا و إن كان هناك مناط لرفع الجهل (راجع الباب 17 من أبواب المزارعة، من المجلّد 13 من الوسائل). إن قلت: الوارد في منابع حديثنا هو النهي عن بيع الغرر فقط (راجع الحديث 3، من الباب 40، من أبواب التجارة) و أمّا النهي عن مطلق الغرر، لم نجده لا في منابع حديث الخاصّة و لا العامّة و إن ذكر بعنوان الحديث في بعض كتب الفقه، مثل المسالك؛ قلنا: لكن لا يبعد إلغاء الخصوصيّة منه عرفاً، و تناسب حكم الغرر و موضوعه يؤيّده، و فهم عامّة الفقهاء في أبواب الإجارة و مثلها مع عدم ورود الحديث فيها مؤيّد آخر؛ مضافاً إلى ما ورد في مسند أحمد، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: لا تشتروا السمك في الماء، فإنّه غرر. و هو قياس منصوص العلّة. و كلّ واحد ممّا ذكر و إن كان قابلًا للكلام، و لكنّ المجموع كافٍ في إثبات العموم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست