[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع
الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع]
الثامنة: لا يجوز للمشتري [2] ببيع الخيار بشرط ردّ
الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار [3] للبائع، و لا في مدّة الخيار
من دون اشتراط الخيار [4]، حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأنّ
اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا
يجوز تصرّف ينافي ذلك.
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب
معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه]
التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد
المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه، استحقّ [5] الاجرة [6] المسمّاة، و إن خاطه
تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر [7] شيئاً [8] و بطلت الإجارة [9]، و كذا إن
لم يقصد التبرّع عن أحدهما و لا يستحقّ على المالك اجرة، لأنّه لم يكن مأذوناً من
قبله و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى
بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد
مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع
مكارم الشيرازي: قد يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط، و لكنّ الإنصاف أنّ
الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط، فتأمّل [2] الخوئي: هذا بحسب التكليف، و لكنّه لو
آجره لا تبعد الصحّة، و لكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من
المنفعة [3] الگلپايگاني: من دون اشتراط الخيار
مكارم الشيرازي: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفيّاً، و لكنّه ليس
كذلك، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ
الغير؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضوليّاً، و لكن يمكن أن يقال أنّه صحيح مراعى
بعدم الفسخ، لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إنّما هو في فرض الفسخ، و ترك
التصرّف فيه إنّما هو من باب الاحتياط؛ فتأمّل [4] الامام الخميني: قيد للجملتين
[5] الگلپايگاني: يعني الأجير [6] مكارم الشيرازي: استحقاق الأجير مشكل، إلّا أن
يكون أمر الغير بذلك، لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً و لا تسبيباً عند عدم أمره [7]
الخوئي: المستأجر بالفتح، أي الأجير
الگلپايگاني: بفتح الجيم، يعني الأجير [8] مكارم الشيرازي: الصحيح هو الأجير،
أو يقال: المستأجَر بالفتح و إن قلّ استعماله [9] الخوئي: في إطلاقه إشكال، و قد
مرّ التفصيل في نظائره