responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 538

في هذه الصورة ليس له عزله [1]

[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع‌]

الثامنة: لا يجوز للمشتري [2] ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار [3] للبائع، و لا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار [4]، حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.

[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه‌]

التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه، استحقّ [5] الاجرة [6] المسمّاة، و إن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر [7] شيئاً [8] و بطلت الإجارة [9]، و كذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما و لا يستحقّ على المالك اجرة، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.

[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]

العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع‌



[1] الگلپايگاني: تكليفاً

مكارم الشيرازي: قد يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط، و لكنّ الإنصاف أنّ الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط، فتأمّل
[2] الخوئي: هذا بحسب التكليف، و لكنّه لو آجره لا تبعد الصحّة، و لكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة
[3] الگلپايگاني: من دون اشتراط الخيار

مكارم الشيرازي: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفيّاً، و لكنّه ليس كذلك، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ الغير؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضوليّاً، و لكن يمكن أن يقال أنّه صحيح مراعى بعدم الفسخ، لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إنّما هو في فرض الفسخ، و ترك التصرّف فيه إنّما هو من باب الاحتياط؛ فتأمّل
[4] الامام الخميني: قيد للجملتين
[5] الگلپايگاني: يعني الأجير
[6] مكارم الشيرازي: استحقاق الأجير مشكل، إلّا أن يكون أمر الغير بذلك، لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً و لا تسبيباً عند عدم أمره
[7] الخوئي: المستأجر بالفتح، أي الأجير

الگلپايگاني: بفتح الجيم، يعني الأجير
[8] مكارم الشيرازي: الصحيح هو الأجير، أو يقال: المستأجَر بالفتح و إن قلّ استعماله
[9] الخوئي: في إطلاقه إشكال، و قد مرّ التفصيل في نظائره‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست