[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على
الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]
السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت
من الواجبات الكفائيّة، لأنّها كسائر الصنائع واجبة [1] بالعوض لانتظام نظام معايش
العباد، بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره، و يجوز اشتراط كون الدواء
عليه مع التعيين الرافع للغرر، و يجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو
مطلقاً [2]، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء [3] أو بشرطه إذا كان مظنوناً [4]
بل مطلقاً [5]. و ما قيل من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد اللّه فليس اختياريّاً
له، و أنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه: أنّه يكفي
كون مقدّماته العاديّة اختياريّة، و لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات؛ كيف، و إلّا
لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً [6].
[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم
القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب [7] أن
يقرأه مرتّباً [8] بالشروع من «الفاتحة»
[1]
الامام الخميني: في الوجوب الشرعيّ في مثل المقامات إشكال، بل منع [2] الامام
الخميني: مشكل مع عدم تعيين المدّة
الگلپايگاني: بشرط أن لا تكون المعاملة غرريّة [3] الامام الخميني: مع الوثوق
بحصوله بحيث يدفع به الغرر، و كذا في الشرط، لكنّ الأحوط أن يكون القرار بنحو
الجعالة [4] الگلپايگاني: مشكل، بل لا بدّ أن يكون البرء مورداً للاطمينان حتّى
يصحّ الالتزام به و يبذل بلحاظه المال و لا يكون غرر؛ نعم، لا مانع من الجعالة
عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقاً [5] الخوئي: يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد
مع الظنّ بالبرء أيضاً؛ نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمينان به
مكارم الشيرازي: لا وجه للإجارة عليها إذا لم يكن ممّا يوثق حصوله، فلا يجوز
إلّا عند الاطمينان؛ نعم، تجوز الجعالة عليها في جميع هذه الفروض [6] الخوئي:
الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة ظاهر [7] الامام الخميني: إلّا إذا كان
التعارف موجباً للانصراف، كما هو كذلك ظاهراً؛ نعم، لو اتّفق الغلط في بعض الآيات،
فالظاهر كفاية إعادته و لا يلزم إعادة ما بعده، و كذا لو نسي و خالف الترتيب [8]
الخوئي: فيه إشكال، و أولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة،
بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة و لا سيّما في الفرض الثاني
الگلپايگاني: بل يقرأ مرتّباً، لانصراف إطلاق الإجارة إليه كما هو المتعارف؛
نعم، لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه
مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب قراءته مرتّباً، لأنّه المنصرف إليه إطلاق
الكلام إلّا أن يصرّح بخلافه؛ و أشدّ إشكالًا ما إذا قرأ بخلاف ترتيب الآيات، بل
قد يكون ذلك غلطاً، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنيّة. و ما ذكره في
تصحيحه بقوله: و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي
قراءتها يكفيها قراءتها فقط، لا يدلّ على مقصوده، فإنّه يجوز ذلك و لو قلنا بوجوب
الترتيب عند الالتفات، لأنّ ذلك أي تدارك ما فات منه بعد الإتمام هو المتعارف المنصرف
إليه إطلاق العقد؛ هذا، و لكن لا بدّ من ضمّ بعض الآيات الاخر إليها إذا كان
تكرارها وحدها كالغلط