responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 543

[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]

السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة، لأنّها كسائر الصنائع واجبة [1] بالعوض لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره، و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، و يجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً [2]، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء [3] أو بشرطه إذا كان مظنوناً [4] بل مطلقاً [5]. و ما قيل من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد اللّه فليس اختياريّاً له، و أنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه: أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة، و لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات؛ كيف، و إلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً [6].

[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً]

الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب [7] أن يقرأه مرتّباً [8] بالشروع من «الفاتحة»



[1] الامام الخميني: في الوجوب الشرعيّ في مثل المقامات إشكال، بل منع
[2] الامام الخميني: مشكل مع عدم تعيين المدّة

الگلپايگاني: بشرط أن لا تكون المعاملة غرريّة
[3] الامام الخميني: مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر، و كذا في الشرط، لكنّ الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة
[4] الگلپايگاني: مشكل، بل لا بدّ أن يكون البرء مورداً للاطمينان حتّى يصحّ الالتزام به و يبذل بلحاظه المال و لا يكون غرر؛ نعم، لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقاً
[5] الخوئي: يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً؛ نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمينان به‌

مكارم الشيرازي: لا وجه للإجارة عليها إذا لم يكن ممّا يوثق حصوله، فلا يجوز إلّا عند الاطمينان؛ نعم، تجوز الجعالة عليها في جميع هذه الفروض
[6] الخوئي: الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة ظاهر
[7] الامام الخميني: إلّا إذا كان التعارف موجباً للانصراف، كما هو كذلك ظاهراً؛ نعم، لو اتّفق الغلط في بعض الآيات، فالظاهر كفاية إعادته و لا يلزم إعادة ما بعده، و كذا لو نسي و خالف الترتيب
[8] الخوئي: فيه إشكال، و أولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة، بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة و لا سيّما في الفرض الثاني‌

الگلپايگاني: بل يقرأ مرتّباً، لانصراف إطلاق الإجارة إليه كما هو المتعارف؛ نعم، لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه‌

مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب قراءته مرتّباً، لأنّه المنصرف إليه إطلاق الكلام إلّا أن يصرّح بخلافه؛ و أشدّ إشكالًا ما إذا قرأ بخلاف ترتيب الآيات، بل قد يكون ذلك غلطاً، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنيّة. و ما ذكره في تصحيحه بقوله: و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيها قراءتها فقط، لا يدلّ على مقصوده، فإنّه يجوز ذلك و لو قلنا بوجوب الترتيب عند الالتفات، لأنّ ذلك أي تدارك ما فات منه بعد الإتمام هو المتعارف المنصرف إليه إطلاق العقد؛ هذا، و لكن لا بدّ من ضمّ بعض الآيات الاخر إليها إذا كان تكرارها وحدها كالغلط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست