التجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، و كذا في سائر التصرّفات في ماله؛ و
المسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة
بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه
أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى
السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة [1] الشكّ [2] بعد الوقت أو بعد تجاوز
المحلّ [3]؛ هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ
إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب
[4]، لأنّه دليل شرعيّ، و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه لأنّه المكلّف، لا
شكّ الصبيّ و يقينه، و بعبارة اخرى: ليس نائباً عنه [5].
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و
شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب]
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع
بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس
عليه شيء، إلّا إذا كان زمان التعلّق
[1]
الامام الخميني: ليس المورد مجرى تلك القاعدة، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له
بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ؛ لكنّه أيضاً مشكل، بل ممنوع [2]
الگلپايگاني: جريان القاعدتين في المقام محلّ منع [3] الخوئي: لا مجال لجريان
شيء من القاعدتين؛ نعم، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده، فالظاهر عدم الضمان
للأصل
مكارم الشيرازي: جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هنا لا يخلو
عن إشكال ظاهر، لعدم كون الزكاة موقّتاً و لا ذات محلّ؛ إلّا أن يكون من عادته أداؤه
في وقت وجوبه، و هو أيضاً لا يخلو عن الإشكال [4] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً،
لمعارضته بالاحتياط المأمور به في الأموال، لا سيّما في أموال اليتامى و الصغار
[5] الخوئي: بل و لو كان نائباً عنه
مكارم الشيرازي: نيابته عنه و عدمها لا أثر له في أخذ الشكّ و اليقين من نفسه،
لا من الصبيّ و إن كان الحقّ أنّ الولاية غير النيابة، كما عرفت