responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 176

التجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، و كذا في سائر التصرّفات في ماله؛ و المسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.

[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]

الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة [1] الشكّ [2] بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ [3]؛ هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب [4]، لأنّه دليل شرعيّ، و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ و يقينه، و بعبارة اخرى: ليس نائباً عنه [5].

[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب‌]

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شي‌ء، إلّا إذا كان زمان التعلّق‌



[1] الامام الخميني: ليس المورد مجرى تلك القاعدة، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ؛ لكنّه أيضاً مشكل، بل ممنوع
[2] الگلپايگاني: جريان القاعدتين في المقام محلّ منع
[3] الخوئي: لا مجال لجريان شي‌ء من القاعدتين؛ نعم، إذا لم يبق شي‌ء من النصاب عنده، فالظاهر عدم الضمان للأصل‌

مكارم الشيرازي: جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هنا لا يخلو عن إشكال ظاهر، لعدم كون الزكاة موقّتاً و لا ذات محلّ؛ إلّا أن يكون من عادته أداؤه في وقت وجوبه، و هو أيضاً لا يخلو عن الإشكال
[4] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لمعارضته بالاحتياط المأمور به في الأموال، لا سيّما في أموال اليتامى و الصغار
[5] الخوئي: بل و لو كان نائباً عنه‌

مكارم الشيرازي: نيابته عنه و عدمها لا أثر له في أخذ الشكّ و اليقين من نفسه، لا من الصبيّ و إن كان الحقّ أنّ الولاية غير النيابة، كما عرفت‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست