أيضاً [1]، و لا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه
منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة و إجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة
إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء
بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد
المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ و أمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى
الإجازة بالنسبة [2] إلى الزائد. و دعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ
الصغير لا مال له حينه و إنّما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحّة الوصيّة
العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك
بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر [3] من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة
ابن أبي ليلى و موثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. و أمّا بالنسبة إلى
الكبار [4] من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة و هو الاتّجار،
فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث و إن كان لهم حصّتهم من الربح،
خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.
[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد
العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
[5] من غير تقصير [6]، فالظاهر عدم ضمانه، و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
[الثانية عشر: إذا كان رأس المال
مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]
الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً [7] بين اثنين
فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد
[1]
الگلپايگاني: فيه إشكال، و كذا في الوصيّة إلى ما بعد البلوغ في الصغير [2]
الگلپايگاني: الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام، بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة
منه بعد البلوغ [3] الامام الخميني: و هذا هو العمدة [4] الامام الخميني: عدم
الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيّته في مالهم، و عدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص
الروايتين بمال الصغير [5] مكارم الشيرازي: لكن يجب عليه ردّه فوراً، لأنّه مال الغير
و لا يجوز بقائه في يده إلّا بإذن مالكه؛ فلو قصّر في ذلك، كان خائناً [6] الامام
الخميني: و لا تسامح للردّ إلى أربابه؛ و كذا في الفرع التالي
الگلپايگاني: حتّى التواني في الردّ فيما يجب عليه [7] مكارم الشيرازي: فيه
أقوال عديدة لأعلام المتأخّرين و المعاصرين؛ و الإنصاف أنّ فسخ أحد الشريكين لا
يوجب الانفساخ إلّا بالنسبة إلى حصّته، لأنّ العقد في هذه الموارد ينحلّ إلى عقود
متعدّدة، فهو من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك، الّذي صرّحوا بالصحّة في الأوّل
دون الثاني بدليل الانحلال، بل هنا أولى من البيع، لأنّ الأمر في العقود الإذنيّة
أوسع إلّا أن تقوم قرينة خاصّة على وحدة العقد