responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 614

أيضاً [1]، و لا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة و إجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ و أمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة [2] إلى الزائد. و دعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ الصغير لا مال له حينه و إنّما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر [3] من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى و موثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. و أمّا بالنسبة إلى الكبار [4] من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة و هو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث و إن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.

[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]

الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك [5] من غير تقصير [6]، فالظاهر عدم ضمانه، و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.

[الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]

الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً [7] بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد



[1] الگلپايگاني: فيه إشكال، و كذا في الوصيّة إلى ما بعد البلوغ في الصغير
[2] الگلپايگاني: الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام، بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ
[3] الامام الخميني: و هذا هو العمدة
[4] الامام الخميني: عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيّته في مالهم، و عدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير
[5] مكارم الشيرازي: لكن يجب عليه ردّه فوراً، لأنّه مال الغير و لا يجوز بقائه في يده إلّا بإذن مالكه؛ فلو قصّر في ذلك، كان خائناً
[6] الامام الخميني: و لا تسامح للردّ إلى أربابه؛ و كذا في الفرع التالي‌

الگلپايگاني: حتّى التواني في الردّ فيما يجب عليه
[7] مكارم الشيرازي: فيه أقوال عديدة لأعلام المتأخّرين و المعاصرين؛ و الإنصاف أنّ فسخ أحد الشريكين لا يوجب الانفساخ إلّا بالنسبة إلى حصّته، لأنّ العقد في هذه الموارد ينحلّ إلى عقود متعدّدة، فهو من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك، الّذي صرّحوا بالصحّة في الأوّل دون الثاني بدليل الانحلال، بل هنا أولى من البيع، لأنّ الأمر في العقود الإذنيّة أوسع إلّا أن تقوم قرينة خاصّة على وحدة العقد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست