responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 180

كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ [1]، و الأحوط [2] الأكثر.

[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين‌]

السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه [3] إخراج قيمة أقلّهما [4] قيمةً [5] على إشكال [6]، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً، لأنّهما مثليّان. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب الاحتياط إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة [7]، و كذا الكلام في نظائر المذكورات.

[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا؟ إشكال [8].



[1] الامام الخميني: بل بالأكثر

الخوئي: هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، و إلّا فالأظهر وجوب الاحتياط
[2] الگلپايگاني: لا يُترك في المتباينين
[3] الگلپايگاني: بل لا يكفيه، فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر
[4] الامام الخميني: بل يجب أكثرهما
[5] مكارم الشيرازي: بل اللازم، الأكثر قيمةً؛ فإنّ الحكم أوّلًا و بالذات بدفع العين، و ليس بينهما الأقلّ و الأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة؛ و العجب أنّه ذكر هذا إشكالًا، لا فتوى
[6] الخوئي: أظهره عدم الكفاية
[7] الامام الخميني: محلّ إشكال، و يمكن التفصيل بين ضمان اليد و بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، و المسألة محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة

مكارم الشيرازي: بل أكثرهما قيمةً على الأحوط؛ سواء علم بعد التلف أو قبله
[8] الامام الخميني: الأقرب الجواز، و الأحوط المنع‌

الخوئي: أظهره الجواز

الگلپايگاني: و الأقوى الجواز

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم شمول أدلّتها له‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست