كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ و إن اختلف
مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ [1]، و الأحوط [2] الأكثر.
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته
بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين]
السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو
شعيره و لم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج
بالقيمة، فإنّه يكفيه [3] إخراج قيمة أقلّهما [4] قيمةً [5] على إشكال [6]، لأنّ
الواجب أوّلًا هو العين و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً،
لأنّهما مثليّان. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة،
يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب
الاحتياط إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة [7]، و كذا الكلام في نظائر
المذكورات.
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات
قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل
يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا؟ إشكال [8].
الخوئي: هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، و إلّا فالأظهر وجوب الاحتياط [2]
الگلپايگاني: لا يُترك في المتباينين [3] الگلپايگاني: بل لا يكفيه، فيحتاط
بإخراج قيمة الأكثر [4] الامام الخميني: بل يجب أكثرهما [5] مكارم الشيرازي: بل
اللازم، الأكثر قيمةً؛ فإنّ الحكم أوّلًا و بالذات بدفع العين، و ليس بينهما
الأقلّ و الأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة؛ و العجب أنّه ذكر هذا إشكالًا، لا فتوى [6]
الخوئي: أظهره عدم الكفاية [7] الامام الخميني: محلّ إشكال، و يمكن التفصيل بين
ضمان اليد و بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، و المسألة محلّ
إشكال، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في
الذمّة
مكارم الشيرازي: بل أكثرهما قيمةً على الأحوط؛ سواء علم بعد التلف أو قبله
[8] الامام الخميني: الأقرب الجواز، و الأحوط المنع
الخوئي: أظهره الجواز
الگلپايگاني: و الأقوى الجواز
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم شمول أدلّتها له