responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 341

الواجبين، و كذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأىّ عنوان كان، كما في صلاة التحيّة و صوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلًا؛ نعم، لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلًا و تخيّل أنّه أمر ندبيّ، غفلةً عن كونه مستطيعاً، أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ؛ ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّاً نذريّاً [1] أو غيره و كان وجوبه فوريّاً، فحاله ما ذكرنا [2] في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غيره و أنّه لو حجّ صحّ أو لا، و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة [3].

[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌]

فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌

و يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار؛ فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشراً و قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها، لرفع قلم الوجوب عنه، و كذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره؛ و الأقوى صحّتها من الكافر [4] وفاقاً للمشهور في اليمين، خلافاً لبعض، و خلافاً للمشهور في النذر، وفاقاً لبعض؛ و ذكروا في وجه الفرق عدم‌



[1] مكارم الشيرازي: لا يبعد كون النذر أيضاً من العناوين القصديّة، فلو حجّ بدون قصد الوفاء يشكل النذر، كما أنّه لو نذر إنفاق مقدار من المال على فقير فأعطاه لا بهذا القصد يشكل الاكتفاء به؛ هذا إذا كان نذره مقيّداً بحجّ غير حجّة الإسلام، و أمّا لو كان مطلقاً فيكفيه عن حجّة الإسلام، كما ستأتي الإشارة إليه في المسائل الآتية
[2] الامام الخميني: بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها
[3] الگلپايگاني: نعم، لو تمسّك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصّ بالصرورة و حجّة الإسلام
[4] الخوئي: هذا مبنيّ على كون الكافر مكلّفاً بالفروع‌

الگلپايگاني: إذا اعتقد بوجود الصانع و لم ينذر إتيان العبادة في حال كفره. و في انعقاده من الشاكّ أيضاً وجه‌

مكارم الشيرازي: إذا كان الكافر يعتقد بوجود اللّه، هذا في النذر و العهد؛ و أمّا اليمين فلا يشترط فيه ذلك أيضاً. و ليعلم أنّ النذر و إن كان يصحّ من الكافر المعتقد باللّه، و لكن حيث إنّ الواجب في الوفاء بالنذر فعله تقرّباً إليه و من المعلوم أنّ الكافر لا يتقرّب إلى اللّه حال كفره، فلو نذر فعله في حال الكفر يشكل صحّة نذره، عبادةً كان المنذور أو غير عبادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست