أحدها:
ما مرّ من النوم الثاني [1]، بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً،
خصوصاً الثالث.
الثاني:
إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو
بنيّة القطع أو القاطع [2] كذلك.
الثالث:
إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، كما مرّ.
الرابع:
من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في النهار؛ سواء
كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً [3] عنها [4] لعمًى أو حبس أو نحو ذلك أو كان
غير عارف بالفجر؛ و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل، بأن شكّ [5] في
الطلوع أو ظنّ [6] فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط القضاء [7] حتّى مع اعتقاد [8]
بقاء الليل [9]، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم
الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة [10] و اعتقاد بقاء الليل.
الخامس:
الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس:
الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.
السابع:
الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمًى أو نحوه، و كذا
[1] الخوئي: و قد تقدّم التفصيل فيه [في فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من
المفطرات- الثامن- المسألة 56] [2] الامام الخميني: مرّ الكلام في نيّة القاطع
[3] الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الفرع التالي [4] مكارم الشيرازي: فيه
إشكال [5] الگلپايگاني: على الأحوط في صورة الشكّ أو الظنّ ببقاء الليل مع
المراعاة [6] الامام الخميني: الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب
القضاء، فضلًا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة
[7] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف، و الظاهر صحّة صومه [8] الگلپايگاني: بل
الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة [9] الخوئي: هذا إذا لم يراع
الفجر، و إلّا لم يكن عليه قضاء [10] الگلپايگاني: الأحوط في الواجب المعيّن
الإتمام ثمّ القضاء إن كان يجب فيه