responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 45

[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]

[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني [1]، بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع [2] كذلك.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، كما مرّ.

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في النهار؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً [3] عنها [4] لعمًى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر؛ و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل، بأن شكّ [5] في الطلوع أو ظنّ [6] فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط القضاء [7] حتّى مع اعتقاد [8] بقاء الليل [9]، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة [10] و اعتقاد بقاء الليل.

الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.

السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمًى أو نحوه، و كذا



[1] الخوئي: و قد تقدّم التفصيل فيه [في فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات- الثامن- المسألة 56]
[2] الامام الخميني: مرّ الكلام في نيّة القاطع
[3] الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الفرع التالي
[4] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[5] الگلپايگاني: على الأحوط في صورة الشكّ أو الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة
[6] الامام الخميني: الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلًا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة
[7] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف، و الظاهر صحّة صومه
[8] الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة
[9] الخوئي: هذا إذا لم يراع الفجر، و إلّا لم يكن عليه قضاء
[10] الگلپايگاني: الأحوط في الواجب المعيّن الإتمام ثمّ القضاء إن كان يجب فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست