خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام من قوله: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج
يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم
بالحجّ»، حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة، محمول على
محامل [1]، أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته [2]، حيث إنّها أوّل أعماله؛ نعم، يكفي
أىّ موضع منها كان و لو في سككها، للإجماع و خبر عمرو بن حريث [3] عن الصادق عليه
السلام من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من
الطريق، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر» و قد يقال: أو تحت
الميزاب [4]. و لو تعذّر الإحرام من مكّة، أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها
اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه و لا يكفيه العود إليها
بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها
جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه
[5].
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه
أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
الخامس: ربما يقال [6]: إنّه يشترط فيه أن يكون
مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد [7]؛ فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن
ميّت، أحدهما لعمرته و الاخرى لحجّه، لم يجز عنه،
[1] الخوئي: الرواية و إن كانت معتبرة سنداً، إلّا أنّها لمعارضتها مع ما
تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها، على أنّها مشوّشة المتن [2] مكارم
الشيرازي: هذا الحمل بعيد جدّاً في خبر إسحاق (و هو الحديث 8/ 22 من أقسام الحجّ)
لأنّه كالصريح في أنّ الإحرام كان للحجّ لا للعمرة، كما يظهر بالتأمّل في سؤال
الراوي و جواب الإمام عليه السلام؛ نعم، يمكن حمله على التقيّة أو غير ذلك من
المحامل [3] الخوئي: الخبر صحيح سنداً [4] الامام الخميني: أي قد يقال بالتخيير
بين المقام و تحت الميزاب، كما عن جماعة [5] الخوئي: لا يبعد جواز الاكتفاء
بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة [6] الامام الخميني: و
هو الأقوى؛ و الظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيه
جواز التشريك بين الاثنين و الجماعة و سوق السؤال يشهد بذلك، فإنّ الظاهر أنّه سئل
عمّن يحجّ عن أبيه أ يحجّ متمتّعاً أو لا، فأجاب بأفضليّة التمتّع و إمكان جعل
حجّه لأبيه و عمرته لنفسه، و هو في المستحبّات، و إلّا ففي المفروض لا بدّ من
الإتيان حسب ما فات منه [7] مكارم الشيرازي: و هذا هو الأقوى، لظهور روايات
التمتّع في كون العمرة و الحجّ فيه أمراً واحداً، فلا يصحّ جعلها لشخصين، و عدم
ظهور روايات النيابة في جواز نيابة شخصين عن واحد، أحدهما في عمرته و الآخر في
حجّه و حيث لا إطلاق فيها فلا يجوز ذلك