مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى
هو النيّة عنه [1]؛ و إذا أخذها من الكافر [2]، يتولّاها أيضاً عند أخذه [3] منه
أو عند الدفع إلى الفقير، عن نفسه [4] لا عن الكافر [5].
مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان
باقياً فهذا زكاته و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في
نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة،
فإنّه لا يجزي.
مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه
تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا
كان القابض عالماً بالحال، و إلّا فلا.
[ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]
ختام؛ فيه مسائل متفرّقة
[الاولى: استحباب استخراج زكاة مال
التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون]
الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه
للصبيّ و المجنون [6]، تكليف للوليّ [7]، و ليس من باب النيابة عن الصبيّ و
المجنون، فالمناط فيه [8] اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو
تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه
[1] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب النيّة على الحاكم، لا هنا و لا في
الكافر (على القول بوجوب أخذها منه)، فإنّه آخذ لها لا مؤدٍّ لها، و القدر المعلوم
من الأدلّة وجوبها على المؤتي لا الآخذ [2] الخوئي: هذا مبنيّ على تكليف الكافر
بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام و كانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن
كفره [3] الامام الخميني: إذا أخذها زكاة؛ و إن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على
الفقراء ينوي عند الدفع [4] الخوئي: لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على
الفرض [5] الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع، فينوي الحاكم أداء
زكاتهما للّه فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم [6] مكارم الشيرازي: على القول به [7]
مكارم الشيرازي: و إن كانت فائدتها عائدة إلى الصبيّ و المجنون. و الفرق بين
الولاية و النيابة أو الوكالة إنّ فعل الوكيل و النائب فعل الموكّل و المنوب عنه
تنزيلًا، و لكن في الوليّ يكون الفعل فعله و إن كان أثره للمولّى عليه [8] مكارم
الشيرازي: ليس هذا تفريعاً للولاية، بل هو ثابت على كلّ حال