responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 542

تملّك المنفعة بغير الإجارة [1] في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، و مجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري؛ نعم، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.

[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل‌]

الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل، لم تبطل، و لا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة و لا خياراً للمستأجر؛ نعم، لو شرط على المؤجر إبرائه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصيّة، فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، و لا يضرّه التعليق، لمنع كونه مضرّاً في الشروط؛ نعم، لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأوّل، فالظاهر عدم صحّته [2]، لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد [3].

[السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها]

السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض [4] مدّة معلومة بتعميرها [5] و إعمال عمل فيها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلك، و عليه يحمل قوله عليه السلام [6]: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها و يؤدّي ما خرج عليها» و نحوه غيره.



[1] الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، و الظاهر اختلاف الموارد و لا يبعد التبعيّة إذا تملّكها بمثل الإرث من الأسباب الّتي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، و عدم التبعيّة في العقود الّتي لها اعتبار بقاءً و أثرٌ و احتمال فسخ و انفساخ، و في مثلها لا يؤثّر قصد التبعيّة في تبعيّتها؛ نعم، له أن يضمّها إليها في العقد
[2] الخوئي: بل الظاهر صحّته، فإنّ البراءة إنّما هي في الآن المتأخّر عن زمان الاشتغال، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلًا
[3] مكارم الشيرازي: ليس هذا مانعاً و لا يئول إلى الجهل، لأنّ الإبراء في الرتبة المتأخّرة، بل لانصراف أدلّة الشروط عن مثله، و لا سيّما أنّه غير متعارف بين أهل العرف و العقلاء
[4] الخوئي: هذا إذا كان العمل معيّناً كمّاً و كيفاً
[5] الامام الخميني، الگلپايگاني: مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر

مكارم الشيرازي: و لكن لمّا كان التعمير ذات مراتب مختلفة، فلا بدّ من تعيينها؛ اللّهم إلّا أن يكون له متعارف ينصرف إليه الكلام
[6] الخوئي: الرواية منقولة بالمعنى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست