responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 53

رجحان متعلّق النذر رجحانه و لو بالنذر [1]، و بعبارة اخرى: المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع.

مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّاً و إن كان الأحوط تقديم الواجب.

[فصل في شرائط وجوب الصوم‌]

فصل في شرائط وجوب الصوم و هي امور:

الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون، إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر [2]، بل و إن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام [3] و القضاء [4] إذا كان الصوم واجباً معيّناً [5]. و لا فرق في الجنون بين الإطباقيّ و الأدواريّ إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه، و أمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.

الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار؛ نعم، لو كان نوى الصوم [6] قبل الإغماء [7]، فالأحوط إتمامه [8].

الرابع: عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم، و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النيّة و الإتمام، و أمّا لو برئ قبله و لم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي و يصوم [9] و إن كان‌



[1] مكارم الشيرازي: كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر مشكل
[2] مكارم الشيرازي: إذا لم يأت الصبيّ و المجنون بالمفطر ثمّ كمُلا قبل الزوال، فالأحوط أن لا يتركا الصوم، و كذا إذا نوى الصبيّ الصيام و بلغ بعد الزوال
[3] الگلپايگاني: بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال و لم يأتيا بالمفطر الإتمام، و إن لم يتمّا فالقضاء؛ نعم، الأحوط للصبيّ الصائم المدرك الإتمام مطلقاً، و إن أفطر فالقضاء
[4] الامام الخميني: لا وجه للجمع بينهما، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام، و مع عدم الإتيان القضاء

مكارم الشيرازي: القضاء غير واجب عليهما بعد إتمام الصيام، لأنّه لو كان واجباً عليهما فقد أدّياه، و إن لم يجب فلا قضاء
[5] الخوئي: لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام، و الوجه فيه ظاهر
[6] الگلپايگاني: و إلّا فلو صحا قبل الزوال، فالأحوط له تجديد النيّة و الإتمام
[7] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بالإتمام و مع تركه بالقضاء
[8] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الإتمام هنا هو الأقوى
[9] مكارم الشيرازي: ثمّ يقضي بعد ذلك؛ و ما ذكره من القوّة في عدم الوجوب قابل للمنع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست