رجحان
متعلّق النذر رجحانه و لو بالنذر [1]، و بعبارة اخرى: المانع هو وصف الندب و
بالنذر يرتفع المانع.
مسألة 4:
الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّاً و إن كان
الأحوط تقديم الواجب.
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
فصل في
شرائط وجوب الصوم و هي امور:
الأوّل و
الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون، إلّا أن يكملا قبل
طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر
[2]، بل و إن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام
[3] و القضاء [4] إذا كان الصوم واجباً معيّناً [5]. و لا فرق في الجنون بين
الإطباقيّ و الأدواريّ إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه، و أمّا لو كان دور
جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.
الثالث:
عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار؛ نعم، لو كان نوى الصوم
[6] قبل الإغماء [7]، فالأحوط إتمامه [8].
الرابع:
عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم، و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه
النيّة و الإتمام، و أمّا لو برئ قبله و لم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي و يصوم
[9] و إن كان
[1] مكارم الشيرازي: كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر مشكل [2]
مكارم الشيرازي: إذا لم يأت الصبيّ و المجنون بالمفطر ثمّ كمُلا قبل الزوال،
فالأحوط أن لا يتركا الصوم، و كذا إذا نوى الصبيّ الصيام و بلغ بعد الزوال [3]
الگلپايگاني: بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال و لم يأتيا بالمفطر الإتمام، و إن لم
يتمّا فالقضاء؛ نعم، الأحوط للصبيّ الصائم المدرك الإتمام مطلقاً، و إن أفطر
فالقضاء [4] الامام الخميني: لا وجه للجمع بينهما، بل الأحوط الغير الإلزامي
الإتمام، و مع عدم الإتيان القضاء
مكارم
الشيرازي: القضاء غير واجب عليهما بعد إتمام الصيام، لأنّه لو كان واجباً عليهما فقد
أدّياه، و إن لم يجب فلا قضاء [5] الخوئي: لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام، و
الوجه فيه ظاهر [6] الگلپايگاني: و إلّا فلو صحا قبل الزوال، فالأحوط له تجديد
النيّة و الإتمام [7] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بالإتمام و مع تركه
بالقضاء [8] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الإتمام هنا هو الأقوى [9] مكارم
الشيرازي: ثمّ يقضي بعد ذلك؛ و ما ذكره من القوّة في عدم الوجوب قابل للمنع