لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير
[1]، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً [2] حينئذٍ لا في الخارج و لا في
الذمّة، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و
الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضاً، لمنع ذلك، فإنّهما في نظر
العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود [3] كنفس المنفعة و هذا المقدار كافٍ في الصحّة،
نظير بيع الثمار [4] سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لا يجعل غير الموجود
موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصّة [5]. و أمّا إذا آجرها
بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال [6]، و الأحوط
العدم [7]، لما يظهر من بعض الأخبار و إن كان يمكن حمله على الصورة الاولى. و لو
آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها، فالأقوى جوازه؛ نعم، لا يبعد
[1] الامام الخميني: بل بما يحصل منها مطلقاً؛ سواء كان
بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه [2] الخوئي: الظاهر صحّة هذا
القول، لأنّ الاجرة لا بدّ من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة، كما إذا كانت من
الأعمال أو شيئاً في الذمّة و المفروض في المقام عدم ذلك، و عليه فالإجارة باطلة،
بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة و الشعير و كونه من غيرهما، كما أنّه لا فرق بين
كون الحاصل من تلك الأرض و كونه من غيرها، و قياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق،
فإنّها من شئون العين و مملوكة بتبعها فعلًا، بخلاف الحاصل من الأرض الّذي هو
معدوم حال العقد [3] الگلپايگاني: محلّ إشكال، بل منع، و لذا لم يتعارف المعاملة
على أمثالها؛ و الفرق بينهما و بين المنفعة واضح [4] الگلپايگاني: الحكم فيه
بالصحّة تعبّديّ، و إلّا فالقاعدة تقتضي البطلان حتّى مع الضميمة [5] الخوئي:
الأخبار بين ما هو ضعيف السند و ما لا دلالة فيه؛ و أمّا صحيح الحلبي فهو مع
اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي، و عليه فلا بدّ من حمله
على الكراهة، أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة [6] مكارم الشيرازي:
لا يبعد صحّة هذه الصورة، لأنّه داخل في مفاد بعض روايات الباب، كالتعليل بأنّه
مضمون، لأنّ المفروض ضمانه في الذمّة؛ و عدم إمكان العمل بالشرط أحياناً لا ينافي ذلك،
كما هو ظاهر (راجع الرواية الثانية من الباب 16 من أبواب المزارعة) [7] الخوئي: و
إن كان الأظهر الجواز، و قد عرفت ما في الأخبار
الگلپايگاني: لا يُترك، بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنّا بحصولهما منها، لكون
الشرط غرريّاً و منه يسري إلى المعاملة