responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 690

قلعه مشروطاً بالأرش، لا مطلقاً، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه و حالاته فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم، مع أنّه مستلزم للدور [1]، كما اعترف به؛ ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما، كأن تكون الاصول مشتركة بينهما، إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها؛ مثلًا إذا كانت من أحدهما، فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلًا، أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه إلى زمان كذا، أو يستأجره للغرس [2] و السقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلًا.

مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيّتها و أنّها على الوجه الصحيح أو الباطل، بناءً على البطلان، يحمل فعلهما [3] على الصحّة [4] إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة و الفساد.

[تذنيب‌]

تذنيب:

في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام [5]: «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها و



[1] مكارم الشيرازي: المراد من الدور هنا أنّ الأرش هو تفاوت قيمة ما بين كونه قائماً مع أوصافه و كونه مقلوعاً، و المفروض أنّ استحقاق الأرش جعل من أوصافه، فمعرفة الأرش يتوقّف على أوصافه الّتي منها استحقاق الأرش، و هذا هو المراد من الدور هنا؛ نعم، لو اريد من الأرش قيمة النقص الحاصل بالكسر و نحوه عند القلع، فلا دور
[2] الگلپايگاني: أي يستأجره لغرس الأشجار المشتركة، ففي الحقيقة يملك المالك على العامل غرس حصّته من الأشجار في أرض نفسه و السقي و العمل و يملك العامل على المالك غرس حصّته من الأشجار في أرضه إلى زمان كذا بإزاء عمله
[3] الگلپايگاني: الحمل على الصحّة مع كون عنوان العمل مجهولًا و مردّداً بين الصحيح من عنوان و الفاسد من آخر محلّ إشكال، بل منع
[4] الامام الخميني: جريانها محلّ إشكال، بل منع‌

الخوئي: لا موقع لأصالة الصحّة إذا ادّعى أحدهما المغارسة و الآخر معاملة صحيحة غيرها

مكارم الشيرازي: الأقوى فيه التفصيل؛ فإن كان ظاهر الفعل أنّه بعنوان المغارسة و قلنا ببطلانها، فلا وجه للحمل على الصحّة؛ و إن لم يعلم عنوانه الواقعي و أنّه كان مصالحة أو إجارة صحيحة أو مغارسة باطلة، فالحمل على الصحّة في محلّه
[5] مكارم الشيرازي: لم أعرف مناسبة كثيرة لبعض ما ذكره قدس سره من الروايات هنا، فتأمّل جيّداً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست