النساء [1]، و يجب عليهم التستّر [2] مع العلم [3] بتعمّد النساء في النظر من
باب حرمة الإعانة [4] على الإثم [5].
مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن
من التميّز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانيّ أو غيره، أو مطلقه؟ فلو رأى
الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها و تمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز
كونها رجلًا أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً،
هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط [6] الحرمة [7].
[فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على
الزوجة]
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
و فيه مسائل:
مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور، جواز وطي الزوجة و
المملوكة دبراً [8] على كراهة
[1]
الگلپايگاني: فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم [2] الخوئي: على
الأحوط [3] الگلپايگاني: في غير ما جرت السيرة مستمرّة من زمان المعصوم عليه
السلام إلى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه؛ نعم،
مع العلم بنظرهنّ مع الريبة و الالتذاذ يجب التستّر عليهم من باب حرمة الإعانة و
إن كان المتيقّن منها حكماً و موضوعاً هو مع قصد الإعانة، و أمّا بدونه فمحلّ
تأمّل؛ نعم، التستّر أحوط [4] الامام الخميني: صدق الإعانة على الإثم ممنوع، فلا
يجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها [5] مكارم الشيرازي: لكن يجوز نظر
النساء إلى ما يتعارف كشفه في الرجال كالرأس و العنق و الرجل إلى الساق و اليدين،
إذا لم يكن بتلذّذ و ريبة؛ و أمّا فيما عداها، يحرم عليهنّ النظر مطلقاً. و
التمسّك بأدلّة الإعانة فيما يتعارف إظهاره، ممنوع، بعد جريان السيرة على خلافه؛
نعم، بالنسبة إلى ما لا يتعارف، غير بعيد [6] الامام الخميني: الأقوى عدم الحرمة
[7] الگلپايگاني: بل الأقوى فيما ترى البشرة، دون ما إذا يرى سواد مردّد عن بُعد،
لانصراف أدلّة وجوب الغضّ عنه
مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى الجواز، إذا كان نظره كالعدم من حيث الأثر،
لانصراف الأدلّة عنه [8] مكارم الشيرازي: الأقوى تقييده بالرضا، لأنّه ليس ممّا
يجب عليها التمكين فيها؛ و في بعض أخبار الباب أيضاً إشارة إلى التقييد به (2/ 73
من أبواب مقدّمات النكاح)