مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة
العيد [1] جامعاً للشرائط؛ فلو جنّ أو اغمي عليه [2] أو صار فقيراً قبل الغروب و
لو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب، لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد
فقدها قبله أو مقارناً له وجبت [3]، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه و لو
الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً أو
أسلم الكافر [4]، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا
بعد الغروب، لم تجب؛ نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب، إلى ما قبل
الزوال من يوم العيد.
[فصل في من تجب عنه]
فصل في من تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها، عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول [5] ليلة
الفطر [6]؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و
المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده و لو على وجه
محرّم؛ و كذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالًا له [7] و إن نزل عليه في آخر يوم
من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه
عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانياً على البقاء [8] عنده مدّة [9]، و مع عدم
الصدق تجب على نفسه،
[1] الخوئي: فيه إشكال، بل
الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها؛ نعم، لا تجب
عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده [2] مكارم الشيرازي: قد مرّ
عدم الدليل على اعتبار عدم الإغماء [3] الامام الخميني: في فرض المقارنة يشكل
الوجوب، بل عدمه لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: لا دليل على كفاية المقارنة للغروب، بل ظاهر الأدلّة اعتبار
إدراك جزء من شهر رمضان جامعاً للشرائط [4] مكارم الشيرازي: قد مرّ منه عدم كون
الإسلام شرطاً في وجوب الفطرة، فعدّه هنا و فيما بعد من شرائط الوجوب عجيب [5]
الامام الخميني: بل قبله و لو بلحظة [6] الخوئي: بل بعد دخولها أيضاً على ما
تقدّم
مكارم الشيرازي: بل من أدرك شهر رمضان و لو آناً ما [7] الگلپايگاني: أو صدق
أنّه عاله، و الظاهر أنّه يصدق مع الإنفاق الفعلي [8] الخوئي: الظاهر أنّ صدق
العيلولة لا يتوقّف عليه [9] مكارم الشيرازي: فالضيف المدعوّ لليلة الفطر فقط و
أمثاله لا تجب فطرتهم و إن نزلوا قبل الغروب، بل أو إن أكلوا عنده قبله بأن كانوا
مسافرين أو مرضى أو شبههما