responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 195

مرّ في زكاة المال.

مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [1] جامعاً للشرائط؛ فلو جنّ أو اغمي عليه [2] أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب، لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت [3]، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه و لو الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً أو أسلم الكافر [4]، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب، لم تجب؛ نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب، إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.

[فصل في من تجب عنه‌]

فصل في من تجب عنه‌

يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها، عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول [5] ليلة الفطر [6]؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم؛ و كذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالًا له [7] و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانياً على البقاء [8] عنده مدّة [9]، و مع عدم الصدق تجب على نفسه،



[1] الخوئي: فيه إشكال، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها؛ نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده
[2] مكارم الشيرازي: قد مرّ عدم الدليل على اعتبار عدم الإغماء
[3] الامام الخميني: في فرض المقارنة يشكل الوجوب، بل عدمه لا يخلو من قوّة

مكارم الشيرازي: لا دليل على كفاية المقارنة للغروب، بل ظاهر الأدلّة اعتبار إدراك جزء من شهر رمضان جامعاً للشرائط
[4] مكارم الشيرازي: قد مرّ منه عدم كون الإسلام شرطاً في وجوب الفطرة، فعدّه هنا و فيما بعد من شرائط الوجوب عجيب
[5] الامام الخميني: بل قبله و لو بلحظة
[6] الخوئي: بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: بل من أدرك شهر رمضان و لو آناً ما
[7] الگلپايگاني: أو صدق أنّه عاله، و الظاهر أنّه يصدق مع الإنفاق الفعلي
[8] الخوئي: الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه
[9] مكارم الشيرازي: فالضيف المدعوّ لليلة الفطر فقط و أمثاله لا تجب فطرتهم و إن نزلوا قبل الغروب، بل أو إن أكلوا عنده قبله بأن كانوا مسافرين أو مرضى أو شبههما

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست