مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة، بمعنى الإيجاب و
القبول اللفظيّين فلا يكفي التراضي الباطني [1] و لا الإيجاب و القبول الفعليّين؛
و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط [2]، فلا يكفي بلفظ المتعة
في النكاح الدائم [3] و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ [4] على إرادة
الدوام. و يشترط العربيّة [5] مع التمكّن منها و لو بالتوكيل [6] على الأحوط [7]؛
نعم، مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل [8] يكفي غيرها من الألسنة إذا اتي بترجمة
اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه،
فيكفي المستقبل
[1] مكارم الشيرازي: عدم جواز المعاطاة في
النكاح مع عموم أدلّة المعاطاة، ليس إلّا لظهور الإجماع، لا إجماع الأصحاب فقط، بل
إجماع المسلمين؛ و لما يظهر من روايات عديدة الواردة في أبواب أحكام عقد النكاح،
من كون ذلك أمراً مقطوعاً به في الصدر الأوّل و فيما بين الرواة، و لكنّ الاستدلال
له بأنّ مرجع المعاطاة فيه إلى الزنا فاسد جدّاً، لأنّ الزنا و إن كان فيه التراضي
كثيراً، و لكن ليس فيه قصد إنشاء النكاح بالفعل قطعاً؛ و الفرق بينهما واضح جدّاً
[2] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك [3] مكارم الشيرازي: بل يكفي إذا احتفّ
بقرائن يوجب ظهورها في العقد الدائم، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من الظهور
العرفي في الصيغة؛ مضافاً إلى ما ورد في مورد ترك ذكر الأجل في المتعة، و أنّه إن
تركه كان نكاحاً دائماً؛ فتأمّل [4] الامام الخميني: أي يجعله ظاهراً في الدوام،
و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط [5] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبها، و لكن
لا ينبغي ترك الاحتياط فيها؛ و عمدة ما استدلّوا عليه، أصالة الفساد و توقيفيّة
عقد النكاح و لزوم الاحتياط في الفروج و انصراف الإطلاقات إلى المتعارف و هو
العربيّ، و شبه ذلك؛ و لكن جميع ذلك قابل للدفع بعد ظهور العمومات و كون المتعارف
لكلّ قوم، العقد بلسانهم؛ نعم، يمكن أن يقال: إنّ كثرة الأسئلة و ذكر القيود في
أحكام عقد النكاح ربّما توجب إلحاقه بالامور التوقيفيّة، فلا يجوز التمسّك فيه
بإطلاق أدلّة العقود، و لكنّ الإنصاف أنّه لا تطمئنّ النفس بذلك بعد مراجعة
الروايات، فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاقات [6] الامام الخميني: و إن كان الجواز
مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة و إن تمكّن من التوكيل [7] مكارم الشيرازي: الأقوى
كفاية غير العربيّة هنا و عدم وجوب التوكيل، لعدم الدليل عليه بعد ما عرفت من
الإشكال في أصل المسألة و عدم وجود إجماع هنا و لو سلّمناه هناك [8] الگلپايگاني:
لكنّ الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكّن منها و لو مع التمكّن من التوكيل