responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 829

[فصل في العقد و أحكامه‌]

فصل في العقد و أحكامه‌

مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة، بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين فلا يكفي التراضي الباطني [1] و لا الإيجاب و القبول الفعليّين؛ و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط [2]، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم [3] و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ [4] على إرادة الدوام. و يشترط العربيّة [5] مع التمكّن منها و لو بالتوكيل [6] على الأحوط [7]؛ نعم، مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل [8] يكفي غيرها من الألسنة إذا اتي بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل‌



[1] مكارم الشيرازي: عدم جواز المعاطاة في النكاح مع عموم أدلّة المعاطاة، ليس إلّا لظهور الإجماع، لا إجماع الأصحاب فقط، بل إجماع المسلمين؛ و لما يظهر من روايات عديدة الواردة في أبواب أحكام عقد النكاح، من كون ذلك أمراً مقطوعاً به في الصدر الأوّل و فيما بين الرواة، و لكنّ الاستدلال له بأنّ مرجع المعاطاة فيه إلى الزنا فاسد جدّاً، لأنّ الزنا و إن كان فيه التراضي كثيراً، و لكن ليس فيه قصد إنشاء النكاح بالفعل قطعاً؛ و الفرق بينهما واضح جدّاً
[2] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك
[3] مكارم الشيرازي: بل يكفي إذا احتفّ بقرائن يوجب ظهورها في العقد الدائم، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من الظهور العرفي في الصيغة؛ مضافاً إلى ما ورد في مورد ترك ذكر الأجل في المتعة، و أنّه إن تركه كان نكاحاً دائماً؛ فتأمّل
[4] الامام الخميني: أي يجعله ظاهراً في الدوام، و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط
[5] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبها، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيها؛ و عمدة ما استدلّوا عليه، أصالة الفساد و توقيفيّة عقد النكاح و لزوم الاحتياط في الفروج و انصراف الإطلاقات إلى المتعارف و هو العربيّ، و شبه ذلك؛ و لكن جميع ذلك قابل للدفع بعد ظهور العمومات و كون المتعارف لكلّ قوم، العقد بلسانهم؛ نعم، يمكن أن يقال: إنّ كثرة الأسئلة و ذكر القيود في أحكام عقد النكاح ربّما توجب إلحاقه بالامور التوقيفيّة، فلا يجوز التمسّك فيه بإطلاق أدلّة العقود، و لكنّ الإنصاف أنّه لا تطمئنّ النفس بذلك بعد مراجعة الروايات، فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاقات
[6] الامام الخميني: و إن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة و إن تمكّن من التوكيل
[7] مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية غير العربيّة هنا و عدم وجوب التوكيل، لعدم الدليل عليه بعد ما عرفت من الإشكال في أصل المسألة و عدم وجود إجماع هنا و لو سلّمناه هناك
[8] الگلپايگاني: لكنّ الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكّن منها و لو مع التمكّن من التوكيل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 829
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست