responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 34

مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهريّ و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع، بل لا بأس [1] بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم [2] أنّه يخرج معه شي‌ء من الطعام [3]، و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه؛ و لو سبقه الرجوع إلى الحلق، لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء.

[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]

[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]

المفطرات المذكورة، ما عدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا، إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار، و أمّا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه؛ من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل [4] بقسميه [5] و العالم، و لا بين المكره و غيره، فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرةً فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى؛ نعم، لو و جر في حلقه من غير مباشرة منه، لم يبطل.

مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً، بطل صومه [6]؛ و كذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.

مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم، بطل صومه [7].



[1] الامام الخميني: مع عدم كون الخروج عادة له، و إلّا فيشكل، فلا يُترك الاحتياط
[2] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه كثيراً ما لا يصدق على التجشّؤ القي‌ء، فلا إشكال في جوازه حينئذٍ حتّى في صورة العلم
[3] الخوئي: تقدّم حكم هذه المسألة [في هذا الفصل، المسألة 69 و 74]
[4] الگلپايگاني: الحكم بالبطلان في القاصر محلّ إشكال؛ نعم، هو أحوط
[5] الامام الخميني: على الأقوى في المقصّر، و على الأحوط في القاصر

مكارم الشيرازي: في بطلان الصوم بإفطار الجاهل إشكال، لا سيّما في القاصر؛ بل ظاهر غير واحد من الروايات عدم البطلان في الجاهل الغافل، سواء كان قاصراً أو مقصّراً، لا الجاهل الشاكّ
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في بطلان صوم الجاهل بقسميه، و هذه المسألة كثيراً ما تكون مصداقاً له
[7] الامام الخميني: إذا اتّقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون مفطراً، فلو ارتكب تقيّةً ما لا يرى المخالفون مفطراً صحّ صومه على الأقوى، و كذا لو أفطر قبل ذهاب الحُمرة، و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّةً لحكم قضاتهم بحسب الموازين الّتي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشكّ؛ نعم، مع العلم بكون حكمهم بالتعيّد مخالفاً للواقع، يجوز له بل يجب عليه الإفطار تقيّة و يجب عليه القضاء

الگلپايگاني: إذا كانت التقيّة في كيفيّة الصوم، بأن ارتكب ما لا يراه مفطراً، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء

مكارم الشيرازي: إن كانت التقيّة بما يكون إفطاراً عندهم و عندنا، فلا إشكال في البطلان، كإفطار آخر يوم من رمضان بعنوان العيد تقيّةً؛ أمّا إن كان الإفطار بما لا يعدّ عندهم منافياً للصوم، فإن ارتكبه تقيّةً، فالأقوى هو الصحّة وفاقاً لكثير من الأصحاب، و قد استوفينا الكلام فيه في كتابنا «القواعد الفقهيّة» في أبحاث التقيّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست