responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 456

الواردة في المقام؛ و الاولى، أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد [1] التوحيد و في الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.

مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره [2] إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها. و الرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك، و لا بأس به. و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.

[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]

فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة:

[الأوّل: النيّة]

الأوّل: النيّة، بمعنى القصد إليه [3]؛ فلو أحرم من غير قصد [4] أصلًا، بطل [5]؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل؛ و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل [6]، و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن، على التفصيل [7] الّذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام.

مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.



[1] مكارم الشيرازي: يأتي بذلك أيضا رجاءً
[2] مكارم الشيرازي: الحكم بالكراهة لا يخلو عن إشكال، لتعارض روايات الباب و لضعف رواية الكراهة بمحمّد بن فضيل، فراجع الباب 23 من أبواب تروك الإحرام؛ و أشكل منه إلحاق الرجل بالمرأة لقاعدة الاشتراك، لأنّ الاشتراك فرع وحدة المورد و هنا غير ثابت
[3] الامام الخميني: يأتي الكلام فيه قريباً
[4] الگلپايگاني: يعني لو لبس الثوبين و لبّى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام
[5] الخوئي: فيجري عليه حكم تارك الإحرام، و قد مرّ تفصيل ذلك [في فصل السابق، المسألة 3]

مكارم الشيرازي: قد يقال: كيف يمكن الإحرام من غير قصد مع أنّه من العناوين القصديّة؟ و لكن يمكن تصويره في ما إذا أتى بصورة الإحرام للتعليم أو غرض آخر
[6] مكارم الشيرازي: كما مرّ بيانه تفصيلًا آنفاً في المسألة [8] من فصل أحكام المواقيت
[7] الامام الخميني: مرّ التفصيل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست