الواردة في المقام؛ و الاولى، أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد [1] التوحيد
و في الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.
مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل
الحنّاء إذا كان يبقى أثره [2] إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا
كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى
عدمها. و الرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك،
و لا بأس به. و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و
لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته
ثلاثة]
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة، بمعنى القصد إليه [3]؛ فلو أحرم من
غير قصد [4] أصلًا، بطل [5]؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل؛ و يبطل نسكه أيضاً
إذا كان الترك عمداً، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل [6]، و يجب عليه تجديده من
الميقات إذا أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن، على التفصيل [7] الّذي مرّ سابقاً في ترك
أصل الإحرام.
مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر
العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.
[1] مكارم الشيرازي: يأتي بذلك أيضا
رجاءً [2] مكارم الشيرازي: الحكم بالكراهة لا يخلو عن إشكال، لتعارض روايات الباب
و لضعف رواية الكراهة بمحمّد بن فضيل، فراجع الباب 23 من أبواب تروك الإحرام؛ و
أشكل منه إلحاق الرجل بالمرأة لقاعدة الاشتراك، لأنّ الاشتراك فرع وحدة المورد و
هنا غير ثابت [3] الامام الخميني: يأتي الكلام فيه قريباً [4] الگلپايگاني: يعني
لو لبس الثوبين و لبّى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام [5] الخوئي: فيجري
عليه حكم تارك الإحرام، و قد مرّ تفصيل ذلك [في فصل السابق، المسألة 3]
مكارم الشيرازي: قد يقال: كيف يمكن الإحرام من غير قصد مع أنّه من العناوين
القصديّة؟ و لكن يمكن تصويره في ما إذا أتى بصورة الإحرام للتعليم أو غرض آخر [6]
مكارم الشيرازي: كما مرّ بيانه تفصيلًا آنفاً في المسألة [8] من فصل أحكام
المواقيت [7] الامام الخميني: مرّ التفصيل