الثالث
عشر: إنشاد الشعر، و لا يبعد اختصاصه [1] بغير المراثي أو المشتمل على
المطالب الحقّة [2] من دون إغراق أو مدح الأئمّة: و إن كان يظهر من بعض الأخبار
التعميم.
الرابع
عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف؛ و نحو ذلك من
المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
[فصل في كفّارة الصوم]
[فصل في كفّارة الصوم]
المفطرات
المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء، كذلك توجب الكفّارة [3] إذا كانت مع العمد و
الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس [4] و الكذب
على اللّه و على رسوله صلى الله عليه و آله، بل و الحقنة و القيء على الأقوى؛
نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث و إن
كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث؛ و لا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم و
الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل [5]
خصوصاً القاصر و المقصّر [6] الغير الملتفت [7] حين الإفطار؛ نعم، إذا كان جاهلًا
بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه و رسوله
صلى الله عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه [8] بالعالم
[9] في
[1] مكارم الشيرازي: الاختصاص غير ثابت [2] الگلپايگاني: الدينيّة
[3] الامام الخميني: على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله
و الأئمّة: و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم
لا يخلو من قوّة؛ نعم، القيء لا يوجبها على الأقوى [4] الگلپايگاني: على القول
بمفطريّته، و قد مرّ أنّه أحوط
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في الارتماس؛ و أمّا الكذب و الغبار ما لم يتبدّل
طيناً في الحلق، فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطراً، فكيف بالكفّارة؟ [5]
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم، ظاهر الأدلّة
عدم بطلان صومه، فكيف بالكفّارة؟ [6] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه [7]
الگلپايگاني: و في الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة [8] الامام الخميني: بل
الأحوط لحوقه؛ نعم، لو اعتقد أنّه حرام عليه من حيث الصوم و ليس بمفطر فلا يبعد
اللحوق [9] الگلپايگاني: فيه تأمّل