responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 38

الثالث عشر: إنشاد الشعر، و لا يبعد اختصاصه [1] بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة [2] من دون إغراق أو مدح الأئمّة: و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف؛ و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.

[فصل في كفّارة الصوم‌]

[فصل في كفّارة الصوم‌]

المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء، كذلك توجب الكفّارة [3] إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس [4] و الكذب على اللّه و على رسوله صلى الله عليه و آله، بل و الحقنة و القي‌ء على الأقوى؛ نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث؛ و لا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل [5] خصوصاً القاصر و المقصّر [6] الغير الملتفت [7] حين الإفطار؛ نعم، إذا كان جاهلًا بكون الشي‌ء مفطراً مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه [8] بالعالم [9] في‌



[1] مكارم الشيرازي: الاختصاص غير ثابت
[2] الگلپايگاني: الدينيّة
[3] الامام الخميني: على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة: و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة؛ نعم، القي‌ء لا يوجبها على الأقوى
[4] الگلپايگاني: على القول بمفطريّته، و قد مرّ أنّه أحوط

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في الارتماس؛ و أمّا الكذب و الغبار ما لم يتبدّل طيناً في الحلق، فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطراً، فكيف بالكفّارة؟
[5] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم، ظاهر الأدلّة عدم بطلان صومه، فكيف بالكفّارة؟
[6] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه
[7] الگلپايگاني: و في الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة
[8] الامام الخميني: بل الأحوط لحوقه؛ نعم، لو اعتقد أنّه حرام عليه من حيث الصوم و ليس بمفطر فلا يبعد اللحوق
[9] الگلپايگاني: فيه تأمّل‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست