responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 14

القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا؛ و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.

مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.

مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين؛ و تجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ليس من باب العدول، بل من جهة [1] أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال [2].

[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات‌]

فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات و هي امور:

[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب‌]

الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب؛ من غير فرق [3] في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما، و غيرها كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه [4] أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه،



[1] الامام الخميني: في التعليل إشكال‌

الگلپايگاني: بل لأنّه يوم وفّق لصومه، و لذا صحّ و إن لم يلتفت إلى الغروب‌

مكارم الشيرازي: بل من جهة أنّ الفرض وقع على اليوم بعينه و لا يصحّ غير رمضان فيه، و ليس من العناوين القصديّة؛ و ما ذكره من أنّ العلّة وسعة الوقت إلى الزوال، لازمه فساد صومه لو تبيّن بعد الزوال أو بعد الغروب، مع أنّه ليس كذلك
[2] الخوئي: ليس الأمر كذلك، و إلّا لم يكن الحكم شاملًا لصورة التبيّن بعد الزوال
[3] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في أنّ إطلاق الأدلّة منصرف إلى الأكل و الشرب المتعارفين، كما في سائر الإطلاقات؛ أمّا غير المتعارف من جهة الكيف كالتراب و الكمّ كعشر حبّة من الحنطة، فلا، لعدم صدق الأكل و الشرب عليه؛ و لكن هناك قرائن كثيرة مضافاً إلى ظهور الإجماع تدلّ على أنّ الحكم هنا يدور مدار معنى أوسع ممّا هو المتعارف منهما، مثل ما ورد في الروايات من جواز الكحل إذا لم يجد طعمه في حلقه، و كذا ما ورد من جواز صبّ الدواء في اذُنه إذا لم يدخل حلقه، و ما ورد من أنّ المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها، و غير ذلك من القرائن. و سؤال الرواة عن مثل السواك الرطب و اليابس أيضاً دليل على أنّهم فهموا معنى أوسع ممّا هو المتعارف
[4] مكارم الشيرازي: الأقوى هو الجواز في مثل بلّ الخيّاط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم؛ و أمّا عشر قطرة من الماء كما ذكره و أشباهه لا يبعد الاستهلاك فيه و عدم صدق شرب شي‌ء عليه، و يدلّ عليه الروايات الكثيرة الدالّة على جواز السواك، مع أنّه لا ينفكّ منه عادةً، و كذا ما دلّ على جواز المضمضة بعد عدم وجوب إلقاء البزاق ثلاث مرّات؛ و أظهر منهما ما دلّ على جواز مصّ لسان المرأة و الطفل؛ فراجع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست