اللّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة: كلًاّ أو
بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس؛ و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا
يكفي معرفة الأئمّة: بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو و ابن
من، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب في خلافتهم. و لو لم يعلم
أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار
الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشريّ. و ما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية
الإقرار الإجماليّ [1] و إن لم يعرف أسمائهم أيضاً، فضلًا عن أسماء آبائهم و
الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني
عشريّين؛ و أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه، فيجب الفحص [2] عنه
[3].
مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة، ثمّ
تبيّن خلافه، فالأقوى عدم الإجزاء [4].
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع
إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]
الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على
الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان
تركه ردعاً له عنها؛ و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب [5] الكبائر و
لا عدم كونه شارب الخمر [6]، فيجوز دفعها إلى
[1] مكارم الشيرازي: و لكنّ الإقرار الإجمالي ليس معرفة مجرّد اللفظ؛ فلو لم
يعرف اللّه إلّا بهذا اللفظ و كذلك النبي صلى الله عليه و آله و غيره، لا يمكن
الحكم بإيمانه، بل يعتبر معرفة اللّه و النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: بما
هم عليه و لو إجمالًا [2] الامام الخميني: يقبل قوله بمجرّد إقراره، و لا يجب
الفحص إلّا إذا قامت قرائن على كذبه
الگلپايگاني: الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص [3] الخوئي: إلّا إذا كان
في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع و كان يسلك مسلكهم و يعدّ من زمرتهم
مكارم الشيرازي: لا يعتبر الفحص، بل يقبل إقراره إذا لم يكن متّهماً [4]
الامام الخميني: لكن لو اتّكل على طريق شرعيّ فأعطاه فتلف، لم يضمن على الأقوى
الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً، و
قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق
مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الإجزاء إذا عمل بالطرق الشرعيّة، لا فيما إذا
أخطأ في التشخيص، لأنّ الحقّ إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة، كما ذكرنا في
الاصول [5] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر و
المتجاهر بمثل تلك الكبيرة [6] الخوئي: يشكل جواز الإعطاء له، و كذا لتارك الصلاة
أو المتجاهر بالفسق