responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 158

اللّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة: كلًاّ أو بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس؛ و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة: بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو و ابن من، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب في خلافتهم. و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشريّ. و ما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجماليّ [1] و إن لم يعرف أسمائهم أيضاً، فضلًا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين؛ و أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه، فيجب الفحص [2] عنه [3].

مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه، فالأقوى عدم الإجزاء [4].

[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‌]

الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها؛ و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب [5] الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر [6]، فيجوز دفعها إلى‌



[1] مكارم الشيرازي: و لكنّ الإقرار الإجمالي ليس معرفة مجرّد اللفظ؛ فلو لم يعرف اللّه إلّا بهذا اللفظ و كذلك النبي صلى الله عليه و آله و غيره، لا يمكن الحكم بإيمانه، بل يعتبر معرفة اللّه و النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: بما هم عليه و لو إجمالًا
[2] الامام الخميني: يقبل قوله بمجرّد إقراره، و لا يجب الفحص إلّا إذا قامت قرائن على كذبه‌

الگلپايگاني: الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص
[3] الخوئي: إلّا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع و كان يسلك مسلكهم و يعدّ من زمرتهم‌

مكارم الشيرازي: لا يعتبر الفحص، بل يقبل إقراره إذا لم يكن متّهماً
[4] الامام الخميني: لكن لو اتّكل على طريق شرعيّ فأعطاه فتلف، لم يضمن على الأقوى‌

الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً، و قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الإجزاء إذا عمل بالطرق الشرعيّة، لا فيما إذا أخطأ في التشخيص، لأنّ الحقّ إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة، كما ذكرنا في الاصول
[5] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر و المتجاهر بمثل تلك الكبيرة
[6] الخوئي: يشكل جواز الإعطاء له، و كذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق‌

مكارم الشيرازي: و لا يُترك الاحتياط فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست