الثلث أو أقلّ، ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين، بحيث صارت
أزيد من الثلث حال الوفاة، بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث، و إن
كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت
بقدر الثلث أو أقلّ، صحّت الوصيّة فيها، و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلّي،
كمأة دينار مثلًا.
مسألة 7: ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو
بكلّي كمأة دينار مثلًا، أنّه إذا اتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص
عليهما أيضاً بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة و إن كان الثلث وافياً، و ذلك بدعوى
أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة
بحصّة مشاعة؛ و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً. و رجوعهما إلى
الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصاً في الوصيّة بالعين
المعيّنة.
مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب
شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، يخرج منه الوصيّة [1]، كما يخرج منه الديون؛ فلو كان
أوصى بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا. و إذا أوصى بعين و كانت أزيد
من الثلث حين الموت و خرجت منه بضمّ ذلك المال، نفذت فيها، و كذا إذا أوصى بكلّي
كمأة دينار مثلًا؛ بل لو أوصى ثمّ قتل، حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثلث
كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً، بل و إن كان عمداً و صالحوا على الدية،
للنصوص الخاصّة، مضافاً إلى الاعتبار و هو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره. و كذا إذا
اخذ دية جرحه خطأً، بل أو عمداً.
و الحمد للّه ربّ العالمين و أفضل صلواته على نبيّه و آله الطاهرين
[1] مكارم الشيرازى: المسألة لا تخلو
عن إشكال، لأن الحيازة يعتبر فيها القصد و لو إجمالا في أعماق النفس، و هذا منتف بعد
الموت، و الفرض أن الورثة ايضا لم يقصدوا الحيازة؛ و مجرد كون الأثر تابعا للمؤثر
تبعية النماء كما في المستمسك و غيره، غير مفيد بعد قبول اشتراط النية في الحيازة
و لو اجمالا؛ نعم، يمكن أن يقال بأن الشبكة تنتقل إلى ملك الورثة و الموصى له إذا
كانت الوصية بالمشاع، فتنتقل إليهما مال وقع في الشبكة و إن كان هو أيضا لا يخلو
عن إشكال على فرض اشترط القصد في الحيازة و لو اجمالا؛ نعم، يمكن أن يقال بأن
الشبكة تنتقل إلى ملك الورثة و الموصى له إذا كانت الوصية بالمشاع، فتنتقل إليهما
ما وقع في الشبكة و إن كان هو ايضا لا يخلو عن إشكال على فرض اشترط القصد في
الحيازة؛ مضافا إلى أنه لا يجرى في غير المشاع، فالاحوط التصالح فيما هو محل
للإشكال.