responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 609

يكون حاصلًا من حين صدوره، و هو إن صحّ إنّما يتمّ في التعليق على المتوقّع، حيث إنّ الأثر متأخّر؛ و أمّا التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقّع أيضاً إذا اخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلّق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخّراً؛ نعم، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقد، تمّ في صورة الجهل، لكنّه غير معلوم؛ ثمّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف و نفوذه من جهة الإذن، لكن يستحقّ حينئذٍ اجرة المثل لعمله، إلّا أن يكون الإذن مقيّداً بالصحّة فلا يجوز التصرّف أيضاً.

[الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك‌]

الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه [1] ذلك، لعدم منافاته لحقّ الغرماء؛ نعم، بعد حصول الربح منع [2] من التصرّف إلّا بالإذن من الغرماء، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد.

[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت‌]

الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت، كما مرّ، أو الجنون أو الإغماء، كما مرّ [3] في سائر العقود الجائزة، و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، و كذا في الإغماء [4] بين قصر مدّته و طولها؛ فإن كان إجماعاً، و إلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان [5] في الأدواريّ و الإغماء القصير المدّة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما [6]، و أمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد؛ سواء كانا في المالك أو العامل. و كذا تبطل بعروض‌



[1] مكارم الشيرازي: و العجب أنّه أطلق القول في أوائل بحث المضاربة باشتراط عدم الحجر بالفلس الّذي ظاهره عدم الفرق بين المالك و العامل، و الحقّ ما ذكره هنا، و دليله ظاهر
[2] الامام الخميني: محلّ تأمّل؛ نعم، بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى
[3] الامام الخميني: ليس ببالي مروره
[4] مكارم الشيرازي: كون الجنون الأدواريّ موجباً للبطلان حتّى في دور إفاقته، محلّ إشكال؛ و أشكل منه بطلان العقد بالإغماء، فإنّه يظهر من كثير منهم إلحاق الإغماء بالجنون، و الحال أنّه أشبه بالنوم؛ و من البعيد قيام الإجماع المعتبر عليه، و مع عدمه يشكل الإلحاق؛ و للبحث صلة في غير المقام
[5] الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين المدّة القصيرة و الطويلة بحسب الدليل
[6] الامام الخميني: لم يتّضح كيفيّة تصرّف المغمى‌ عليه، و في وكالة «الجواهر»: أنّ أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرّف حالهما

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست