responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 618

[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً]

التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً [1]، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصيّة، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد. و القول بالمنع لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجيّ من النقدين، ضعيف [2]، و أضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن، إذ يكفي في الصحّة العمومات.

[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]

متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنّه مضاربة واحدة؛ و أمّا لو ضاربه على خمسمائة، فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة اخرى [3]، فالظاهر عدم جبر [4] خسارة إحداهما بربح الاخرى [5]، لأنّهما في قوّة مضاربتين؛ نعم، بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة.



[1] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ الكليّ في الذمّة إنّما يصحّ إذا كان بصورة الدين، بأن يجعله مبيعاً أو ثمناً فيملك الغير في ذمّته الكليّ؛ و أمّا إذا كان باقياً على ملكه، كما في المضاربة، فلا معنى له؛ و إن شئت قلت: الإنسان لا يملك في ذمّة نفسه شيئاً؛ نعم، يصحّ تمليك غيره بما في ذمّته؛ و العجب أنّه لم يجز المضاربة على الدين و أجاز المضاربة على الكليّ في الذمّة، مع أنّه أضعف منه
[2] الخوئي: لا يبعد قوّة هذا القول، لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاصّ و لا يكفي فيها العمومات، و لا دليل على جواز ذلك، بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الدين حتّى يقبضه دليل على العدم؛ نعم، لا بأس بالمضاربة في الكلّيّ في المعيّن، لشمول أدلّتها لها
[3] الخوئي: هذا يتصوّر على نحوين: أحدهما أن تكون الثانية مضاربة مستقلّة في مقابل الاولى، كما إذا فرض أنّ في المضاربة الاولى كان الربح بينهما على النصف و في الثانية كان على الثلث، ففي هذه الصورة لا أثر للمزج؛ الثاني أن تكون الثانية بنحو التتميم للُاولى، فعندئذٍ كانتا مضاربة واحدة، فلا فرق أيضاً بين صورة المزج و عدمه
[4] الگلپايگاني: بالنسبة إلى ما مضى؛ و أمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد أن يكون المجموع مضاربة واحدة، فيجبر خسران إحداهما بربح الاخرى
[5] مكارم الشيرازي: و الظاهر أنّه على عمومه ممنوع، لأنّه قد يكون إعطاء مال آخر لمزيد رأس المال الأوّل، كما هو المتعارف عندنا اليوم في المضاربات و الشركات؛ و في الواقع حينئذٍ ينفسخ العقد الأوّل و تنعقد المضاربة على المجموع و لو معاطاةً، و لا مانع منه؛ و بالجملة: المقامات مختلفة، و لكلّ مقام حكمه من الوحدة و التعدّد؛ و اللّه العالم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست