[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة
على مائة دينار مثلًا كلّيّاً]
التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا
كلّيّاً [1]، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصيّة، فيجوز إيقاعهما العقد على
كلّي ثمّ تعيينه في فرد. و القول بالمنع لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجيّ من
النقدين، ضعيف [2]، و أضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن، إذ يكفي
في الصحّة العمومات.
[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف
مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]
متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا،
فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما
بربح الآخر، لأنّه مضاربة واحدة؛ و أمّا لو ضاربه على خمسمائة، فدفعها إليه و عامل
بها و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة اخرى [3]، فالظاهر عدم جبر [4] خسارة
إحداهما بربح الاخرى [5]، لأنّهما في قوّة مضاربتين؛ نعم، بعد المزج و التجارة
بالمجموع يكونان واحدة.
[1] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً،
لأنّ الكليّ في الذمّة إنّما يصحّ إذا كان بصورة الدين، بأن يجعله مبيعاً أو ثمناً
فيملك الغير في ذمّته الكليّ؛ و أمّا إذا كان باقياً على ملكه، كما في المضاربة،
فلا معنى له؛ و إن شئت قلت: الإنسان لا يملك في ذمّة نفسه شيئاً؛ نعم، يصحّ تمليك
غيره بما في ذمّته؛ و العجب أنّه لم يجز المضاربة على الدين و أجاز المضاربة على الكليّ
في الذمّة، مع أنّه أضعف منه [2] الخوئي: لا يبعد قوّة هذا القول، لأنّ صحّة عقد
المضاربة تحتاج إلى دليل خاصّ و لا يكفي فيها العمومات، و لا دليل على جواز ذلك،
بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الدين حتّى يقبضه دليل على العدم؛ نعم، لا بأس
بالمضاربة في الكلّيّ في المعيّن، لشمول أدلّتها لها [3] الخوئي: هذا يتصوّر على
نحوين: أحدهما أن تكون الثانية مضاربة مستقلّة في مقابل الاولى، كما إذا فرض أنّ
في المضاربة الاولى كان الربح بينهما على النصف و في الثانية كان على الثلث، ففي
هذه الصورة لا أثر للمزج؛ الثاني أن تكون الثانية بنحو التتميم للُاولى، فعندئذٍ
كانتا مضاربة واحدة، فلا فرق أيضاً بين صورة المزج و عدمه [4] الگلپايگاني:
بالنسبة إلى ما مضى؛ و أمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد أن يكون المجموع مضاربة
واحدة، فيجبر خسران إحداهما بربح الاخرى [5] مكارم الشيرازي: و الظاهر أنّه على
عمومه ممنوع، لأنّه قد يكون إعطاء مال آخر لمزيد رأس المال الأوّل، كما هو
المتعارف عندنا اليوم في المضاربات و الشركات؛ و في الواقع حينئذٍ ينفسخ العقد
الأوّل و تنعقد المضاربة على المجموع و لو معاطاةً، و لا مانع منه؛ و بالجملة:
المقامات مختلفة، و لكلّ مقام حكمه من الوحدة و التعدّد؛ و اللّه العالم