أحدها:
الحبوب [1]، ممّا يكال أو يوزن، كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها؛ و كذا
الثمار [2] كالتفّاح و المشمش و نحوهما؛ دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و
الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني:
مال التجارة، على الأصحّ.
الثالث:
الخيل الإناث، دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع:
الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان و الخان [3] و الدكّان و
نحوها.
مسألة 1:
لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها؛ سواء كانا
زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين؛
مع فرض تحقّق الاسم [4] حقيقةً، لا أن يكون بمجرّد الصورة. و لا يبعد ذلك؛ فإنّ
اللّه قادر على كلّ شيء.
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
فصل في
زكاة الأنعام الثلاثة
و يشترط في
وجوب الزكاة فيها، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:
الأوّل:
النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً
الأوّل:
الخمس، و فيها شاة.
الثاني:
العشر، و فيها شاتان.
الثالث:
خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.
الرابع:
العشرون، و فيها أربع شياه.
الخامس:
خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.
السادس:
ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.
السابع:
ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن:
ستّ و أربعون، و فيها حقّة و هي الداخلة في السنة الرابعة.
[1] الامام الخميني: لا يخلو استحبابها فيها من
إشكال [2] مكارم الشيرازي: في الثمار إشكال و إن كان العمل به أحوط [3] مكارم
الشيرازي: لم يدلّ عليها دليل يعتدّ به [4] مكارم الشيرازي: لكنّه فرض غير واقع