responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 108

أحدها: الحبوب [1]، ممّا يكال أو يوزن، كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها؛ و كذا الثمار [2] كالتفّاح و المشمش و نحوهما؛ دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.

الثاني: مال التجارة، على الأصحّ.

الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.

الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان و الخان [3] و الدكّان و نحوها.

مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم [4] حقيقةً، لا أن يكون بمجرّد الصورة. و لا يبعد ذلك؛ فإنّ اللّه قادر على كلّ شي‌ء.

[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

و يشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:

الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً

الأوّل: الخمس، و فيها شاة.

الثاني: العشر، و فيها شاتان.

الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه.

الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.

السادس: ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ستّ و أربعون، و فيها حقّة و هي الداخلة في السنة الرابعة.



[1] الامام الخميني: لا يخلو استحبابها فيها من إشكال
[2] مكارم الشيرازي: في الثمار إشكال و إن كان العمل به أحوط
[3] مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليها دليل يعتدّ به
[4] مكارم الشيرازي: لكنّه فرض غير واقع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست