الأحوط؛ نعم، لا بأس بالمكاتب؛ و يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم
اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا من بني هاشم؛ نعم، يجوز استيجارهم من بيت
المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً. و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان
الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار؛ نعم، يسقط بالنسبة إلى
من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى
الفقراء بنفسه.
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]
الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار [1] الّذين يراد
من إعطائهم الفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع
الكفّار أو الدفاع؛ و من المؤلّفة قلوبهم [2] الضعفاء العقول من المسلمين، لتقوية
اعتقادهم أو لإمالتهم [3] إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
[الخامس: الرقاب]
الخامس: الرقاب؛ و هم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، مطلقاً
كان أو مشروطاً؛ و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله
إشكال. و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى و العبد، لكن إن دفع إلى المولى و
اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ، يسترجع منه [4]؛
كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع
أجنبيّ، يسترجع منه؛ نعم، يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان
فقيراً. و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة،
قبل قوله، و إلّا ففي قبول قوله إشكال [5]، و الأحوط عدم القبول [6]؛ سواء صدّقه
المولى أو كذّبه، كما
[1] مكارم الشيرازي:
المذكور في روايات الباب أنّهم المسلمون ضعفاء الإيمان؛ و أمّا الكفّار، فلا دليل
على إعطائهم من هذا السهم إلّا ذهاب المشهور، كما حكي، أو الأولويّة، أو إشعار
رواية (1/ 1) من أبواب المستحقّين، و لا يخلو جميعها عن نظر، فالأحوط إعطاؤهم من
سهم سبيل اللّه؛ و كذا الكلام في الترغيب إلى الجهاد [2] الگلپايگاني: لا يبعد
اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام [3] الامام الخميني: لا يخلو من تأمّل
[4] مكارم الشيرازي: و احتمال تملّك المولى له كسائر ما أدّاه العبد إليه، بعيد،
لعدم إطلاق في أدلّة الزكاة من هذه الجهة [5] مكارم الشيرازي: لا يبعد القبول إذا
حصل من قوله أو من تأييد المولى له الظنّ بالصدق، كما مرّ في الفقراء؛ و كذلك قول
المولى [6] الخوئي: الأظهر القبول، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة و لم
يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى