مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له، كفاه
إخراج خمسهما أوّلًا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة
سنته.
مسألة 83: المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل
زوجها مئونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على
زوجها [1] إلّا أن لا يتحمّل.
مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف [2] و الحرّيّة
في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي [3] يشتريها
الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه؛ و في
تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال [4]، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ؛ سهم للّه
سبحانه، و سهم للنبيّ صلى الله عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام؛ و هذه
الثلاثة، الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه- و ثلاثة
للأيتام و المساكين و أبناء السبيل. و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان [5]، و في
الأيتام الفقر [6]، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في
بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [7]؛ و لا يعتبر في المستحقّين
العدالة و إن كان الأولى
[1] الامام
الخميني: و بعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها
من المئونة [2] الخوئي: بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فيه بين خمس أرباح
المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ نعم، في المال المختلط بالحرام يجب الخمس، على
نحو ما مرّ [3] الامام الخميني: لا تخلو هذه من إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيها
بالإخراج بعد البلوغ [4] الگلپايگاني: الأقوى التعلّق، فيخرجه الوليّ قبل البلوغ
[5] الامام الخميني: أو ما في حكمه [6] الگلپايگاني: على الأحوط [7] الامام
الخميني: بل يعتبر أن لا يكون في معصية
الخوئي: الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يُترك
الگلپايگاني: الأحوط أن لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية أيضاً
مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لانصراف الإطلاقات من مثله؛ نعم، إذا ندم و تاب
في أثناء السفر، أمكن إعطاؤه من الخمس