responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 242

مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له، كفاه إخراج خمسهما أوّلًا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته.

مسألة 83: المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مئونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على زوجها [1] إلّا أن لا يتحمّل.

مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف [2] و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي [3] يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه؛ و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال [4]، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌]

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌

مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ؛ سهم للّه سبحانه، و سهم للنبيّ صلى الله عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام؛ و هذه الثلاثة، الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه- و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل. و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان [5]، و في الأيتام الفقر [6]، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [7]؛ و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى‌



[1] الامام الخميني: و بعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المئونة
[2] الخوئي: بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ نعم، في المال المختلط بالحرام يجب الخمس، على نحو ما مرّ
[3] الامام الخميني: لا تخلو هذه من إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ
[4] الگلپايگاني: الأقوى التعلّق، فيخرجه الوليّ قبل البلوغ
[5] الامام الخميني: أو ما في حكمه
[6] الگلپايگاني: على الأحوط
[7] الامام الخميني: بل يعتبر أن لا يكون في معصية

الخوئي: الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يُترك‌

الگلپايگاني: الأحوط أن لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية أيضاً

مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لانصراف الإطلاقات من مثله؛ نعم، إذا ندم و تاب في أثناء السفر، أمكن إعطاؤه من الخمس‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست