responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 162

على إنفاقه أو عاجزاً [1]، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام [2]، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً و إن كان يجوز لغير الإنفاق؛ و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل [3]، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء.

مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته، إمّا لفقره أو لغيره؛ سواء كان العبد آبقاً [4] أو مطيعاً.

[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار؛ و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام [5] حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه؛ نعم، لا بأس بتصرّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه؛ أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له، من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم، و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع‌



[1] الخوئي: الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب؛ و منه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام‌

الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف‌

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جواز إنفاقه عليه إذا كان عاجزاً؛ لشمول الإطلاقات له و عدم ما يدلّ على خلافها
[2] الامام الخميني: مرّ جوازه من سائر السهام؛ نعم، لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر

مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة العاشرة الفرق بين سهم الفقراء و غيره، عدا ابن السبيل؛ فكيف يقول هنا بأنّه لا فرق؟!
[3] مكارم الشيرازي: لا إشكال في شمولها لمثله، كما يظهر بمراجعة روايات الباب
[4] الامام الخميني: الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق‌

الگلپايگاني: إن كان عدم البذل لإباقه، ففيه إشكال‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال في الآبق، إذا كان عدم البذل له لإباقه، فإنّه قادر على تحصيل المئونة بترك الإباق، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة
[5] الامام الخميني: في سهم الرقاب، بل بعض موارد سبيل اللّه تأمّل و إشكال‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست