responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 278

الغريب ما في الجواهر [1] من قوله: «و من الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عن المسلمين الّذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها في المبعّض» انتهى؛ إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف [2] مع أنّ في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرّيّة [3].

مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ، وجب عليه طاعته و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحجّ أو الصلاة أو الصوم.

[الثالث: الاستطاعة]

الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته، بالإجماع و الكتاب و السنّة.

مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة [4]، و هي كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما



[1] الامام الخميني: لا غرابة فيه، بل دعوى الانصراف بمكان من الغرابة، كما أنّ دعوى جريان جميع آثار الحرّيّة عليه في نوبته عهدتها على مدّعيها
[2] الگلپايگاني: لكنّ الانصراف ممنوع و إجراء الآثار في كلّ مورد بالدليل، مع أنّ الكليّة أيضاً محلّ إشكال و يشهد له تتبّع موارده
[3] الخوئي: فيه منع ظاهر
[4] مكارم الشيرازي: يمكن أن يقال: الاستطاعة المعتبرة في الحجّ هي الاستطاعة العرفيّة لا العقليّة و لا الشرعيّة التعبّديّة و لا العرفيّة بالقوّة، فاعتبار الزاد و الراحلة و غيرهما إنّما هو في صورة الحاجة إليها لا غير، و يدلّ على ذلك امور:

أوّلها: ظهور إطلاق الآية الشريفة و الروايات، و عدم الصارف عنها؛ و أمّا اعتبار الاستطاعة الشرعيّة، سواء كان بمعنى الشرط التعبّديّ أو ثبوت الحقيقة الشرعيّة لها، لا دليل عليه أبداً لا سيّما الثاني، إلّا بإخراج الأدلّة عن ظهورها أو الجمود على اعتبار الزاد و الراحلة من غير الاعتناء بما يفهمه العرف منها؛

ثانيها: استمرار السيرة من لدن زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا على حجّ المشاة، أو طىّ بعض الطريق راكباً و بعضه ماشياً، و لم يرد الإنكار عليه في روايات المعصومين: و هذا أيضاً يكشف عمّا ذكرنا؛

ثالثها: الروايات المصرّحة بما عرفت، الّتي لم يثبت إعراض الأصحاب عنها و لا يمكن حملها على الحجّ المندوب، كما لا يخفى على من راجعها؛ فلا تغترّ إذاً بإطلاق ظاهر الفتاوى باعتبار الراحلة في الاستطاعة، فإنّها كالنصوص ناظرة إلى المعنى العرفي‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست