الإتيان به
قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
مسألة 64:
فاقد الطهورين يسقط [1] عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه [2] مع الجنابة أو
مع حدث الحيض أو النفاس.
مسألة 65:
لا يشترط في صحّة الصوم، الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
مسألة 66:
لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم
يسع للاغتسال [3] و لكن وسع للتيمّم [4]؛ و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه [5]، فإن
كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء [6] على الأحوط [7].
[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع]
التاسع
من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد
[8] و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
مسألة 67:
إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا
يبعد [9] عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.
[1] الگلپايگانى: الأقوى في قضاء رمضان البطلان
مع سعة الوقت، و الأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة؛ و أما في الحيض و النفاس
فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين و التكرار في القضاء مع الضيق.
[2] الامام الخمينى: إلا في ما يفسده البقاء
على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإن الظاهر فيه البطلان.
مكارم
الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينه و بين بدله إذا لم يكن واجبا موسعا كقضاء رمضان في
السعة، و إلا فيؤخره [3] الخوئى: تقدم الكلام فيه (في الامر الثامن من المفطرات).
[4] الامام الخمينى: لكن صح صومه إذا تيمم، و
بطل في الفرض الأول، كما مر.
[6] الگلپايگانى: إن لم يتمكن من التيمم؛ و أما
مع التمكن منه فيجب التيمم، و لا قضاء معه.
مكارم
الشيرازى: إذا لم يقدر على التيمم، و إلا فلا إشكال في صحة صومه [7] الامام
الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[8] الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على مثل
الشياف للتداوى؛ و أما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى أو
التكليف به فقيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، و كذا الحال في كل ما يحصل به
التغذى من هذا المجرى.