responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 540

المجموع فلا يستحقّ شيئاً [1]؛ و إن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه، كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، و الحجّ بناءً على وجوب إتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟

وجهان؛ أوجههما الأوّل [2]. هذا إذا كان الخيار فوريّاً، كما في خيار الغبن [3] إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل و قلنا: إنّ الإتمام منافٍ للفوريّة، و إلّا فله أن لا يفسخ إلّا بعد الإتمام، و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلّا أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع و كان في أثناء العمل، يمكن أن يقال [4]: إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اجرة المثل، لاحترام عمل المسلم، خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.

[الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]

الثانية عشر: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ و اشتراط كون تمام النفقة و مصارف الطريق و نحوهما على المؤجر لا مانع منه [5] إذا عيّنوها على وجه رافع للغرر.



[1] الگلپايگاني: قد مرّ حكم تخلّف وصف المجموع في الحاشية السابقة
[2] الامام الخميني: الأقوى جريان التفصيل المتقدّم فيه أيضاً، إلّا أن يكون الاستيجار على مجموع العمل أو النتيجة، فمع إعمال الخيار لا يستحقّ شيئاً
[3] الامام الخميني: في المثال مناقشة
[4] الامام الخميني: لكنّه غير وجيه‌

الخوئي: لكنّه بعيد، إذ المفروض أنّ الواقع في الخارج مغاير لما تعلّقت به الإجارة، و قاعدة الاحترام في نفسها لا تفي بإثبات الضمان‌

الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للأجير أو للمستأجر
[5] الگلپايگاني: و كذا لا بأس بما هو المتعارف في زماننا من إجارة رجل نفسه للمسافرة بالحاجّ من البلد إلى البلد مع تحمّل جميع ما يحتاجه إليه في السفر من المأكول و المشروب و السيّارة و الطيّارة و غيرها إذا كانت معيّنة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر

مكارم الشيرازي: بل لا مانع من ذلك و لو لم يستأجر منه دابّة، بل استأجره على تهيئة الأسباب و إجارة البيوت و المراكب و صرف النفقات و طبخ الطعام و غيرها في مقابل مبلغ معلوم من المال، كما هو متعارف في زماننا، لأنّه إجارة مشروطة تشملها إطلاقاتها، و حيث إنّ حدود النفقات مضبوطة لا تدخل تحت عنوان الغرر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست