الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن
كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر؛ نعم، يشترط
العدالة في العاملين [1] على الأحوط [2]، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا
في سهم سبيل اللّه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء [3].
مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و
الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ،
المختلف ذلك بحسب المقامات.
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته
على المزكّي كالأبوين]
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي
كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث، و الزوجة
الدائمة الّتي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره [4] من الأسباب الشرعيّة، و
المملوك؛ سواء كان آبقاً أو مطيعاً؛ فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل و لا
للتوسعة [5] على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده [6] ما يوسّع به
عليهم؛ نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم، لا عليه كالزوجة
للوالد [7] أو الولد و المملوك لهما مثلًا.
مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من
سهم الفقراء و لأجل الفقر؛ و أمّا
الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة [2] مكارم الشيرازي:
لا دليل على اعتبار أزيد من الأمانة و الوثاقة في الْعامِلِينَ عَلَيْها [3] مكارم الشيرازي: لكن يجري بعض أدلّة القائلين باعتبار العدالة فيهم
أيضاً و إن كان مخدوشاً عندنا [4] الگلپايگاني: سقوطها بالشرط محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: سقوط النفقة بالشرط محلّ للكلام [5] مكارم الشيرازي: المراد
بالتوسعة هو ما يحتاج إليه ممّا لا يجب إنفاقه على المنفق، و حينئذٍ لا وجه
للإشكال في جواز أخذه من الزكاة بعد عدم وجوبه على المنفق؛ و إن كان مراده
بالتوسعة هو بعض ما يجب عليه إنفاقه، فهو داخل في المسألة [8]؛ و سيأتي جواز
إنفاقه عليهم من باب الزكاة إذا لم يقدر على غيرها [6] الامام الخميني: بل مطلقاً
ظاهراً [7] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوب ذلك على المنفق