responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 159

الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر؛ نعم، يشترط العدالة في العاملين [1] على الأحوط [2]، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللّه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء [3].

مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف ذلك بحسب المقامات.

[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين‌]

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة الّتي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره [4] من الأسباب الشرعيّة، و المملوك؛ سواء كان آبقاً أو مطيعاً؛ فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة [5] على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده [6] ما يوسّع به عليهم؛ نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم، لا عليه كالزوجة للوالد [7] أو الولد و المملوك لهما مثلًا.

مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر؛ و أمّا



[1] الامام الخميني: مرّ الكلام فيها

الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة
[2] مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتبار أزيد من الأمانة و الوثاقة في‌ الْعامِلِينَ عَلَيْها
[3] مكارم الشيرازي: لكن يجري بعض أدلّة القائلين باعتبار العدالة فيهم أيضاً و إن كان مخدوشاً عندنا
[4] الگلپايگاني: سقوطها بالشرط محلّ تأمّل‌

مكارم الشيرازي: سقوط النفقة بالشرط محلّ للكلام
[5] مكارم الشيرازي: المراد بالتوسعة هو ما يحتاج إليه ممّا لا يجب إنفاقه على المنفق، و حينئذٍ لا وجه للإشكال في جواز أخذه من الزكاة بعد عدم وجوبه على المنفق؛ و إن كان مراده بالتوسعة هو بعض ما يجب عليه إنفاقه، فهو داخل في المسألة [8]؛ و سيأتي جواز إنفاقه عليهم من باب الزكاة إذا لم يقدر على غيرها
[6] الامام الخميني: بل مطلقاً ظاهراً
[7] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوب ذلك على المنفق‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست