responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 453

الاستيناف مع الإمكان، و إلّا بطل حجّه؛ نعم، لو أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكّن من العود إليها، صحّ إحرامه [1] من مكانه.

مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال [2] من الحجّ أو العمرة [3]، فالأقوى صحّة عمله، و كذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.

[فصل في مقدّمات الإحرام‌]

فصل في مقدّمات الإحرام‌

مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام امور:

أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار، من أوّل ذي القعدة؛ بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الأخبار ظاهرة فيه؛ فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب [4] أو على ما إذا كان في حال الإحرام. و يستحبّ التوفير للعمرة شهراً.

الثاني: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النَّتف، و الأفضل الأوّل ثمّ الثاني [5]، و لو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوماً. و يستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دلّ على‌



[1] الخوئي: لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة
[2] مكارم الشيرازي: و العمدة فيه هي مرسلة جميل المنجبرة بعمل المشهور و فتوى المُعظم، و قد يستشكل بالنسبة إلى العمرة المفردة لعدم شمولها له، و لكنّ الإنصاف أنّها إذا شملت الحجّ و عمرة التمتّع فشمولها للعمرة المفردة بطريق أولى
[3] الخوئي: في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلًا إشكال
[4] الخوئي: الخبر صحيح و ظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتّعاً و كان ذلك فيما بعد شهر شوّال، فهو أجنبيّ عن محلّ الكلام
[5] مكارم الشيرازي: يأتي بذلك رجاءً، لعدم وضوح مأخذه؛ و كذا ما بعده من استحباب الإعادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست