الاستيناف مع الإمكان، و إلّا بطل حجّه؛ نعم، لو أحرم من غيرها نسياناً و لم
يتمكّن من العود إليها، صحّ إحرامه [1] من مكانه.
مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع
الأعمال [2] من الحجّ أو العمرة [3]، فالأقوى صحّة عمله، و كذا لو تركه جهلًا حتّى
أتى بالجميع.
[فصل في مقدّمات الإحرام]
فصل في مقدّمات الإحرام
مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام امور:
أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ
مطلقاً، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار، من أوّل ذي القعدة؛
بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب، إلّا
أنّها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الأخبار ظاهرة فيه؛ فالقول بالوجوب كما
هو ظاهر جماعة ضعيف و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط
بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على
الاستحباب [4] أو على ما إذا كان في حال الإحرام. و يستحبّ التوفير للعمرة شهراً.
الثاني: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر
الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النَّتف، و الأفضل الأوّل ثمّ الثاني [5]، و لو
كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوماً. و يستحبّ أيضاً
إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دلّ على
[1]
الخوئي: لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى
مكّة [2] مكارم الشيرازي: و العمدة فيه هي مرسلة جميل المنجبرة بعمل المشهور و
فتوى المُعظم، و قد يستشكل بالنسبة إلى العمرة المفردة لعدم شمولها له، و لكنّ
الإنصاف أنّها إذا شملت الحجّ و عمرة التمتّع فشمولها للعمرة المفردة بطريق أولى
[3] الخوئي: في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلًا إشكال [4] الخوئي:
الخبر صحيح و ظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتّعاً و كان ذلك
فيما بعد شهر شوّال، فهو أجنبيّ عن محلّ الكلام [5] مكارم الشيرازي: يأتي بذلك
رجاءً، لعدم وضوح مأخذه؛ و كذا ما بعده من استحباب الإعادة