responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 842

إلّا إذا طلّقها [1] و لو بأن يقول: هي طالق إن كانت زوجتي؛ و لا يجوز لها السفر [2] من دون إذنه [3]، و كذا كلّ ما يتوقّف [4] على إذنه. و لو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه [5] و يحكم بالزوجيّة بينهما؟ فيه قولان؛ و الأقوى السماع [6] إذا أظهر عذراً، لإنكاره و لم يكن متّهماً و إن كان ذلك بعد الحلف [7]، و كذا المدّعي إذا رجع عن دعواه و كذّب نفسه؛ نعم، يشكل [8] السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه، إلّا إذا كذّبت البيّنة أيضاً نفسها.

[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]

الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر، لم تسمع دعواه [9] إلّا بالبيّنة [10]؛ نعم، له مع عدمها على كلّ منهما اليمين [11]، فإن وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها، و إن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف، لا يكون‌



[1] الخوئي: و أمّا إذا امتنع عن الطلاق فللحاكم الشرعيّ أن يطلّقها
[2] الخوئي: فيه و فيما بعده إشكال
[3] مكارم الشيرازي: بل يجوز لها ذلك على الأقوى؛ فإنّ أدلّة الاستيذان من الزوج لا تشمل محلّ الكلام قطعاً
[4] الگلپايگاني: في حرمة ما يتوقّف على إذنه بدونه إشكال، لانصراف الأدلّة عن منكر الزوجيّة عمداً، بل يمكن أن يكون إنكاره بمنزلة إسقاط حقّه أو إذنه؛ نعم، لو اشتبه عليه الأمر، فعلى المرأة المراعاة لحقّه الواقعي
[5] مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه من كتاب القضاء إن شاء اللّه؛ و كذا ما قبله
[6] الخوئي: هذا بالإضافة إلى الحقوق الّتي ادّعيت عليه، و الظاهر أنّه لا يعتبر في سماعه حينئذٍ أن يظهر عذراً لإنكاره و أن لا يكون متّهماً؛ و أمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعي ففي سماعه إشكال، و كذلك الحال فيما إذا رجع المدّعي عن دعواه و كذب نفسه، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيّنة و الرجوع بعدها
[7] الگلپايگاني: بناءً على عدم كون الحلف فسخاً، كما احتمله بعض
[8] الگلپايگاني: الظاهر عدم الإشكال في سقوط النزاع و انتفاء موضوع الحكم برجوع المدّعي عن الدعوى؛ سواء كان قبل الحكم أو بعده، كذّبت البيّنة نفسها أو لا
[9] الگلپايگاني: يعني لم تسمع بحيث كانت حجّة على الزوج و الزوجة، فلا ينافي قوله بعد ذلك: نعم، إلى آخره؛ لكن ظاهر النصّ و فتوى الأكثر، على ما قيل، عدم السماع مطلقاً إلّا بالبيّنة، فلا محلّ لتوجّه اليمين على أحدهما
[10] الخوئي: و الظاهر أنّه حينئذٍ ليس له إحلاف الزوج و لا الزوجة؛ أمّا الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال، و أمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجيّة لا أثر له حتّى يكون لحلفها أثر؛ و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
[11] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لعدم الأثر هنا للإقرار، فلا ينفع الحلف و الإنكار، لأنّه في حقّ غيره؛ اللّهم إلّا أن يقال بأنّ الأثر قد يظهر بعد موت المدّعي أو بعد إقرارهما معاً، أو في الحال بالنسبة إلى تفويت حقّ الزوج الأوّل من المهر، بناءً على كونه من باب التفويت؛ فتأمّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 842
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست