مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج
مئونة الإخراج [1]
مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر [2] كفاية
بلوغ المجموع [3] نصاباً و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
[الرابع: الغوص]
الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر، مثل
اللؤلؤ و المرجان و غيرهما [4] معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من
الحيوانات [5]، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً [6] فصاعداً، فلا خمس
فيما ينقص من ذلك؛ و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع
ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات [7] فيضمّ بعضها إلى بعض [8]، كما
أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً و إن اشترك [9] فيه جماعة [10] لا يبلغ نصيب كلّ
منهم النصاب. و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن. و المخرج
بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط، و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا
إشكال في وجوبه فيه؛ نعم، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير
غوص لم يجب فيه [11] من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب [12] فيعتبر فيه
مئونة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط استحباباً عدم إخراج هذه المئونة [2] الامام
الخميني: بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه
الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد، و كذا في
الغوص [3] مكارم الشيرازي: بل اللازم بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب [4] الامام
الخميني: ممّا يتعارف إخراجه بالغوص [5] الگلپايگاني: الأحوط فيها إخراج الخمس
بلا استثناء مئونة السنة و لا اعتبار النصاب [6] الخوئي: بل الأحوط إخراج الخمس
مطلقاً [7] مكارم الشيرازي: لا يبعد اعتبار الإخراج دفعة واحدة عرفيّة و لو
باستمرار عمله، لا ما إذا كان فيه فترة معتدّة بها [8] الگلپايگاني: على الأحوط
[9] الامام الخميني: حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز [10] مكارم الشيرازي: على
الأحوط [11] مكارم الشيرازي: إذا كان من تلك الأجناس، الأحوط إخراجه منه [12]
الامام الخميني: إن اتّخذ ذلك شغلًا؛ و أمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق، فيدخل في
مطلق الفائدة و يأتي حكمه