responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 219

مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج [1]

مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر [2] كفاية بلوغ المجموع [3] نصاباً و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.

[الرابع: الغوص‌]

الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما [4] معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات [5]، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً [6] فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك؛ و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات [7] فيضمّ بعضها إلى بعض [8]، كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً و إن اشترك [9] فيه جماعة [10] لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب. و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن. و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط، و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه؛ نعم، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه [11] من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب [12] فيعتبر فيه مئونة



[1] الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في المعدن‌

مكارم الشيرازي: بل الأحوط استحباباً عدم إخراج هذه المئونة
[2] الامام الخميني: بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد، و كذا في الغوص
[3] مكارم الشيرازي: بل اللازم بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب
[4] الامام الخميني: ممّا يتعارف إخراجه بالغوص
[5] الگلپايگاني: الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مئونة السنة و لا اعتبار النصاب
[6] الخوئي: بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً
[7] مكارم الشيرازي: لا يبعد اعتبار الإخراج دفعة واحدة عرفيّة و لو باستمرار عمله، لا ما إذا كان فيه فترة معتدّة بها
[8] الگلپايگاني: على الأحوط
[9] الامام الخميني: حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز
[10] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[11] مكارم الشيرازي: إذا كان من تلك الأجناس، الأحوط إخراجه منه
[12] الامام الخميني: إن اتّخذ ذلك شغلًا؛ و أمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق، فيدخل في مطلق الفائدة و يأتي حكمه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست