responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 99

[كتاب الزكاة]

[كتاب الزكاة]

[فصل في زكاة المال‌]

[فصل في شرائط وجوب الزكاة]

[فصل في شرائط وجوب الزكاة]

الّتي وجوبها من ضروريّات الدين و منكره مع العلم به [1] كافر [2]، بل في جملة من الأخبار:

«أنّ مانع الزكاة كافر [3]».

و يشترط في وجوبها امور:

الأوّل: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحبّ [4] و صدق الاسم، على ما سيأتي.



[1] مكارم الشيرازي: فإنّ إنكار الضروريّ ليس بنفسه موجباً للكفر، بل من حيث عوده إلى إنكار النبوّة أو صدق النبي صلى الله عليه و آله، لأنّ الكفر و الإيمان أمران عرفيّان ينشئان من التسليم و عقد القلب على شي‌ء و عدمه؛ و لم يظهر من الأدلّة تعبّد على خلاف ذلك في إنكار الضروريّ
[2] الامام الخميني: بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة
[3] مكارم الشيرازي: لعلّ الوجه فيه رجوعه إلى الإنكار، و لكن لا يناسب جميع رواياته؛ أو أنّ منع الزكاة عن الحكومة الإسلاميّة نوع مخالفة و طغيان في وجهها و قيام على ضدّها و هذا موجب للكفر، كما ذكرنا في محلّه؛ و يشهد له ما ورد في حال أصحاب الردّة من طوائف بني طىّ و غطفان و بني أسد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله
[4] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه أنّ الحقّ فيه التفصيل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست