الأوّل:
البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من
كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ و أمّا ما لا يعتبر فيه
الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحبّ [4] و
صدق الاسم، على ما سيأتي.
[1] مكارم الشيرازي: فإنّ إنكار الضروريّ ليس
بنفسه موجباً للكفر، بل من حيث عوده إلى إنكار النبوّة أو صدق النبي صلى الله عليه
و آله، لأنّ الكفر و الإيمان أمران عرفيّان ينشئان من التسليم و عقد القلب على
شيء و عدمه؛ و لم يظهر من الأدلّة تعبّد على خلاف ذلك في إنكار الضروريّ [2]
الامام الخميني: بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة [3] مكارم الشيرازي: لعلّ الوجه فيه
رجوعه إلى الإنكار، و لكن لا يناسب جميع رواياته؛ أو أنّ منع الزكاة عن الحكومة
الإسلاميّة نوع مخالفة و طغيان في وجهها و قيام على ضدّها و هذا موجب للكفر، كما
ذكرنا في محلّه؛ و يشهد له ما ورد في حال أصحاب الردّة من طوائف بني طىّ و غطفان و
بني أسد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله [4] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام
فيه أنّ الحقّ فيه التفصيل