تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت أو
الحيّ الّذي لا يتمكّن من المباشرة لعذرٍ حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و
النذر [1] أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في
عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر
أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حجّ
أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما، و كلاهما آتٍ بالحجّ الواجب
و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر [2]، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت
في وقت واحد، و لا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر [3]، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم
يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعاً [4].
[فصل في الوصيّة بالحجّ]
فصل في الوصيّة بالحجّ
مسألة 1: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب، اخرج
من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة؛ فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من
الثلث؛ نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث اخرج منه، فإن و في به، و إلّا يكون الزائد
من الأصل؛ و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري [5] و
الإفساديّ [6]، لأنّه بأقسامه واجب ماليٌّ و إجماعهم
[1] الامام الخميني: مرّ الإشكال في جواز الاستنابة للحجّ النذري عن الحيّ
المعذور [2] الخوئي: هذا إذا كان إتمام أعمال الحجّ منهما في زمان واحد؛ و أمّا
إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجّة الإسلام، و كذا الحكم في الصلاة على
الميّت [3] مكارم الشيرازي: و لكن إذا سبق أحدهما بإتمام حجّه قبل الآخر، فقد سقط
الوجوب عن المنوب عنه، فكيف يصحّ للثاني نيّة الوجوب بل مطلق الأمر؟ لأنّ المفروض
سقوط ما نواه، و لكن لمّا كان الحجّ لا يمكن تركه إلّا بالإتمام و لا يخرج من
الإحرام إلّا بأداء مناسكه، فعليه أن يتمّه بقصد القربة المطلقة. و القول بأنّ سبق
أحدهما بالإتمام يكشف عن بطلان الآخر، كما في المستمسك، كما ترى، فإنّ إطلاق أدلّة
الصحّة يشمل كليهما ما لم يتمّ أحدهما قبل الآخر [4] الامام الخميني: لكنّهما
يراعيان التقارن في الختم [5] الخوئي: مرّ أنّ الحجّ النذري يخرج من الثلث، و كذا
الإفسادي، و يختصّ الخروج من الأصل بحجّة الإسلام [6] الگلپايگاني: لا يُترك
الاحتياط في الإفسادي، و قد مرّ أنّ المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب ديناً،
لا كونه ماليّاً
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة [7] من الحجّ النذري أنّه لا دليل على
إخراج الحجّ النذري، فكيف بالإفسادي عن الأصل؟ و أنّ ما يقال بأنّ كلّ واجب مالي
يخرج من الأصل لا يخلو عن إشكال؛ نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط على إخراج الحجّ
النذري و الإفسادي عن الأصل مع رضى الورثة، فراجع ما ذكرناه هناك مع تفصيله