السفه لأحدهما [1] أو الحجر [2] للفلس في المالك أو العامل [3] أيضاً إذا كان
بعد حصول الربح [4]، إلّا مع إجازة الغرماء.
[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض
الموت]
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ [5] و
ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض
من الأصل، بل و كذلك على القول [6] بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشيء على
الوارث [7]، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك و إنّما حصل بسعي
العامل [8].
[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال
لغير المضارب]
السادسة: إذا تبيّن [9] كون رأس المال لغير المضارب،
سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران [10]
فلمالكه الرجوع [11] على كلّ منهما [12]، فإن
[1] الخوئي: مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل [2] مكارم
الشيرازي: لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح؛ نعم، هو ممنوع
التصرّف فيه بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد [3] الامام الخميني: عروض الحجر
على العامل لا يوجب بطلان المضاربة، و قد مرّ بعض الكلام فيه [4] الگلپايگاني:
عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة، بل يمنع من نفوذ التصرّف في
حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء [5] مكارم الشيرازي: إن قلنا بأنّ المنجّزات
من الثلث و كان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله و أشباهه، فلا يخلو عن إشكال؛
كما إذا كان المتعارف في أمثاله بالنصف، فقبل المالك بالربع، مع كون رأس المال في
معرض الخطر؛ و في أصل المبنى كلام في محلّه [6] الامام الخميني: محلّ تأمّل على
هذا القول [7] الخوئي: فيه نظر واضح، و الّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون
من الأصل [8] الگلپايگاني: الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على
الثلث على هذا القول، و الأقوى كون المنجّزات من الأصل، كما في المتن [9] الامام
الخميني: ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة، بل إذا كان رأس المال للغير
يترتّب عليه الضمان و جواز الرجوع [10] الامام الخميني: في صورة الخسران له
الإجازة للمعاملة الخاسرة و له الرجوع بماله [11] الخوئي: ليس للمالك الرجوع في
الخسارة وحدها، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت و ليس له الرجوع حينئذٍ على أحد، و
إلّا رجع بتمام ماله
الگلپايگاني: رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له، فيردّ العين مع بقائها
و المثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة، و إن أمضاها فهو راضٍ بالخسران
[12] مكارم الشيرازي: بل له الرجوع إليهما و إلى المشتري؛ فإنّه أيضاً ضامن، علم
أو لم يعلم؛ و لا وجه لإخراجه عن حكم الضمان؛ نعم، لو كان مغروراً، يرجع إلى من
غرّ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة، و إلّا أخذها صاحبها