responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 610

السفه لأحدهما [1] أو الحجر [2] للفلس في المالك أو العامل [3] أيضاً إذا كان بعد حصول الربح [4]، إلّا مع إجازة الغرماء.

[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت‌]

الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ [5] و ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل و كذلك على القول [6] بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشي‌ء على الوارث [7]، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك و إنّما حصل بسعي العامل [8].

[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب‌]

السادسة: إذا تبيّن [9] كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران [10] فلمالكه الرجوع [11] على كلّ منهما [12]، فإن‌



[1] الخوئي: مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل
[2] مكارم الشيرازي: لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح؛ نعم، هو ممنوع التصرّف فيه بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد
[3] الامام الخميني: عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة، و قد مرّ بعض الكلام فيه
[4] الگلپايگاني: عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة، بل يمنع من نفوذ التصرّف في حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء
[5] مكارم الشيرازي: إن قلنا بأنّ المنجّزات من الثلث و كان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله و أشباهه، فلا يخلو عن إشكال؛ كما إذا كان المتعارف في أمثاله بالنصف، فقبل المالك بالربع، مع كون رأس المال في معرض الخطر؛ و في أصل المبنى كلام في محلّه
[6] الامام الخميني: محلّ تأمّل على هذا القول
[7] الخوئي: فيه نظر واضح، و الّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل
[8] الگلپايگاني: الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول، و الأقوى كون المنجّزات من الأصل، كما في المتن
[9] الامام الخميني: ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة، بل إذا كان رأس المال للغير يترتّب عليه الضمان و جواز الرجوع
[10] الامام الخميني: في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة و له الرجوع بماله
[11] الخوئي: ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت و ليس له الرجوع حينئذٍ على أحد، و إلّا رجع بتمام ماله‌

الگلپايگاني: رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له، فيردّ العين مع بقائها و المثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة، و إن أمضاها فهو راضٍ بالخسران
[12] مكارم الشيرازي: بل له الرجوع إليهما و إلى المشتري؛ فإنّه أيضاً ضامن، علم أو لم يعلم؛ و لا وجه لإخراجه عن حكم الضمان؛ نعم، لو كان مغروراً، يرجع إلى من غرّ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة، و إلّا أخذها صاحبها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست