اختياراً؛
و هو مشكل، فلا يُترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلّل الإفطار عمداً و إن بقي
منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام
الصوم المتتابع.
مسألة 8:
إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة، فهي صحيحة [1] و إن
لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي و لا الندبي [2]، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من
حيث إنّها صوم، و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و
القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.
[فصل في أقسام الصوم]
[فصل في أقسام الصوم]
أقسام
الصوم أربعة:
واجب، و
ندب، و مكروه كراهةَ عبادةٍ، و محظور. و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان و صوم
الكفّارة و صوم القضاء و صوم بدل الهدي في حجّ التمتّع و صوم النذر [3] و العهد و
اليمين و الملتزم بشرط أو إجارة [4] و صوم اليوم الثالث [5] من أيّام الاعتكاف.
أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه.
و أمّا
المندوب منه فأقسام:
منها:
ما لا يختصّ بسبب مخصوص و لا زمان معيّن، كصوم أيّام السنة عدا ما استثني من
العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى؛ فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث
هو و محبوبيّته و فوائده، و يكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي و أنا
اجازي به [6]» و ما
[1] الامام الخميني: في غير النذر و شبهه إشكال
[2] الخوئي: الظاهر ثبوت الأمر الندبي له نظراً إلى أنّ الصوم في نفسه مأمور به
بأمر ندبي عبادي؛ و أمّا الأمر الناشئ من قبل الكفّارة أو نحوها فهو توصّلي،
فالمكلّف في مفروض المقام إنّما لم يمتثل الأمر التوصّلي، و أمّا الأمر الندبي
العبادي فقد امتثله [3] الامام الخميني: في كون هذا و ما بعده غير الأخير أي
الثالث من أيّام الاعتكاف منه، إشكال، لما مرّ من أنّ المنذور لا يصير بعنوانه
واجباً [4] مكارم الشيرازي: في صوم الإجارة كلام، مرّ في باب صلاة الاستيجار [5]
الگلپايگاني: و ما يجب على وليّ الميّت ممّا فات منه لعذر أو مطلقاً، على ما مرّ
[6] مكارم الشيرازي: الموجود في الحديث المرويّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله و
عن الصادق عليه السلام: و أنا اجزي به؛ فراجع الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب
من الوسائل