responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 74

اختياراً؛ و هو مشكل، فلا يُترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلّل الإفطار عمداً و إن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.

مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة، فهي صحيحة [1] و إن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي و لا الندبي [2]، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

[فصل في أقسام الصوم‌]

[فصل في أقسام الصوم‌]

أقسام الصوم أربعة:

واجب، و ندب، و مكروه كراهةَ عبادةٍ، و محظور. و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان و صوم الكفّارة و صوم القضاء و صوم بدل الهدي في حجّ التمتّع و صوم النذر [3] و العهد و اليمين و الملتزم بشرط أو إجارة [4] و صوم اليوم الثالث [5] من أيّام الاعتكاف. أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه.

و أمّا المندوب منه فأقسام:

منها: ما لا يختصّ بسبب مخصوص و لا زمان معيّن، كصوم أيّام السنة عدا ما استثني من العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى؛ فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو و محبوبيّته و فوائده، و يكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي و أنا اجازي به [6]» و ما



[1] الامام الخميني: في غير النذر و شبهه إشكال
[2] الخوئي: الظاهر ثبوت الأمر الندبي له نظراً إلى أنّ الصوم في نفسه مأمور به بأمر ندبي عبادي؛ و أمّا الأمر الناشئ من قبل الكفّارة أو نحوها فهو توصّلي، فالمكلّف في مفروض المقام إنّما لم يمتثل الأمر التوصّلي، و أمّا الأمر الندبي العبادي فقد امتثله
[3] الامام الخميني: في كون هذا و ما بعده غير الأخير أي الثالث من أيّام الاعتكاف منه، إشكال، لما مرّ من أنّ المنذور لا يصير بعنوانه واجباً
[4] مكارم الشيرازي: في صوم الإجارة كلام، مرّ في باب صلاة الاستيجار
[5] الگلپايگاني: و ما يجب على وليّ الميّت ممّا فات منه لعذر أو مطلقاً، على ما مرّ
[6] مكارم الشيرازي: الموجود في الحديث المرويّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله و عن الصادق عليه السلام: و أنا اجزي به؛ فراجع الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب من الوسائل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست