مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب
المؤلف :
المحسني، الشيخ محمد آصف
الجزء :
1
صفحة :
466
الفقه و مسائل طبية
الجزء الأول
المقدمة
7
المسألة الأولى حكم التداوي في الفقه
9
فائدة نذكر فيها بعض الروايات المعتبرة سندا
11
نظر المذاهب الأربعة حول التداوي
12
المسألة الثانية أثر الاضطرار و الحرج و الضرر و الحاجة في رفع الأحكام الإلزامية
13
البحث الأول: في الاضطرار
13
البحث الثاني: في الحرج
14
البحث الثالث: في الضرر
15
البحث الرابع: في نفي العسر
15
المسألة الثالثة ما يتعلق بضمان الطبيب و عدمه
17
الأول: إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط
17
الثاني: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا
17
الثالث: قالوا: يضمن الطبيب العارف الحاذق إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا
18
الرابع: الطبيب العارف - علما و عملا - إذا أذن له المريض في العلاج و لم يقصر هو فيه،
18
الخامس: قال الفقيه اليزدي قدس سره في كتاب الإجارة من العروة الوثقى؛«إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن،
18
السادس: إذا قال الطبيب من غير مباشرة: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني،
20
السابع: يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء و وصفاتهم،
21
خاتمة
21
المسألة الرابعة أحكام المس و النظر
22
فروع فقهية
23
المسألة الخامسة بدء الحياة الإنسانية
25
و إليك عدة من الآراء في المقام
25
القول الأول: المشهور في ألسنة المسلمين و أذهانهم أن الحياة الإنسانية تبدأ بنفخ الروح في الجنين،
25
تتمة
28
القول الثاني: لحظة التحام الحيوان المنوي بالبويضة هي بداية الحياة الإنسانية،
29
القول الثالث: أن الحياة على أقسام
30
القول الرابع: أن بدء الحياة الإنسانية ليس لحظة الالتحام بل وقت العلوق؛
32
إذا تقرر هذا فاعلم أن البحث هنا عن عدة أمور تناسب المقام على نحو الاختصار
33
البحث الأول من الخير و الحق أن نعترف صريحا بأنه لا علم لنا بحقيقة الحياة
34
البحث الثاني: ذكر بعض الحكماء المتعمقين أمورا من خواص الإنسان
34
البحث الثالث: في حقيقة الإنسان
36
البحث الرابع النفس و الروح مفهومان لحقيقة واحدة فهما موجود واحد قطعا،
43
البحث الخامس: في بدء حياة الإنسان
48
متى تتعلق الروح بالبدن؟
48
المسألة السادسة حول إجهاض الجنين
51
و في المقام مطالب ننقلها عن الأطباء
51
1 - الثابت في علم الأجنة: أن الحياة موجودة في الحيوان المنوي قبل التلقيح
51
2 - فترة الإنشاء،
51
3 - إن الجنين يتحرك و يتحرك من قبل نهاية الشهر الرابع بزمن طويل،
52
4 - مبررات الإجهاض في الغرب قد اتسعت حتى بلغت خاتمة المطاف بالإجهاض حسب الطلب!!!
52
5 - ربما أبيح الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل و لتخفيف حدة الانفجار،
52
6 - تظهر الحقيقة في إباحة الإجهاض من كلام بعض الأطباء،
53
7 - الآثار المباشرة لتنفيذ قانون إباحة الإجهاض
53
إذا علمت ما حكاه الأطباء المسلمون الخبراء حول الإجهاض و بعض حالات الجنين، فهنا مطالب لا بد من ذكرها
54
المطلب الأول: حول نظر الدين في حالات الجنين
54
الأقاويل حول تطور الجنين
58
المطلب الثاني يحرم الإجهاض مطلقا - قبل ولوج الروح أو بعده
58
المطلب الثالث: في حكم الإجهاض الوضعي، و هو لزوم الدية
59
المطلب الرابع: في مبررات الإجهاض
63
فرع
67
المطلب الخامس قد سبق أن الحياة متحققة في مني الرجل قبل التلقيح
67
المطلب السادس مقتضى بعض الأحاديث أن الحبلى المحكومة بالإعدام يؤجل إعدامها حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها،
68
المطلب السابع قيل: إن اللولب يستعمل لمنع الحمل،
69
المسألة السابعة حكم المنع من الحمل
74
للمنع عن الحمل طرق مختلفة، إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي
74
1 - الإخصاء،
74
2 - العزل،
74
3 - أكل الحبوبات الرائجة
77
توضيح المسألة
77
تتمة في طاعة الزوجة للزوج
79
4 - لا بأس في منع الحمل الجائز بين العزل و لبس الكيس«القفاز الواقي» عند الجماع
81
5 - جعل شيء في الرحم و جهاز التناسلي للمرأة يمنع موقتا عن الحمل، جائز في حد نفسه
81
6 و 7 - جعل الشيء في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائما،
82
8 - غلق الأنانيب التناسلية
82
تنبيه
83
توضيح طبي حول التعقيم
84
المسألة الثامنة أطفال الأنابيب
86
مقدمة في تعريف عدم الخصوبة و الإنجاب و سببه
86
إذا تقرر ذلك فنرجع إلى بيان أقسام الموضوع و بيان أحكامها الشرعية
87
القسم الأول: أن يكون طفل الأنبوب من الحيوان المنوي للزوج و بييضة الزوجة،
87
القسم الثاني: التحام الحيوان المنوي مع بييضة امرأة أجنبية ثم نقلها من الأنبوبة إلى رحمها
88
القسم الثالث: نقل البييضة الملقحة
90
القسم الرابع: نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة أخرى لهذا الزوج
92
القسم الخامس: نقل نطفة الزوجين إلى الزوجة
93
بقي في المقام أمران
95
1 - قال بعض الأطباء:«البويضة المخصبة هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة،
95
2 - نقل عن جريدة فرنسية أنه وضع الأطباء بويضة ملقحة في رحم قردة تنمو،
95
المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية
97
فروع
101
المسألة العاشرة بنوك الألبان
102
المسألة الحادية عشرة معرفة جنس الجنين
105
المسألة الثانية عشرة التحكم في جنس الجنين
107
تفصيل و توضيح
109
المسألة الثالثة عشرة تغيير الجنس
111
المسألة الرابعة عشرة الإنجاب بلا زواج
113
تمهيد
113
مثال توضيحي
113
الجديد العلمي
114
الإنجاز العلمي إذن
114
القضية المطروحة
114
من نتائج التطبيق
114
إيجابيات
114
سلبيات
114
المسألة الخامسة عشرة المستقبل البيوتكنولوجي للإنسان و معطيات النظام الاجتماعي
117
المسألة السادسة عشرة التحكم في معطيات الوراثة
121
المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة
123
المسألة الثامنة عشرة في دفع الموت في الجملة
126
المسألة التاسعة عشرة نهاية الحياة الإنسانية
129
(1) نظر الشريعة الإسلامية
129
توضيح و تقييم
132
(2) موضع المخ من وجود الإنسان
133
(3) أيضا المخ و القلب
136
موت المخ موت الفرد
137
(4) اعتراضات على هذا القول و أجوبتها
138
(5) شواهد على صحة قول الأطباء الجدد
142
(6) عجيبة
143
(7) علاقة الروح بالبدن
143
(8) الروح مجردة أو جسم لطيف؟
146
(9) القلب في القرآن
146
(10) الصدر في القرآن
149
تتمة
150
(11) علامات الموت و الحياة
150
(12) لا يجب تحريك القلب على كل حال
152
(13) الأحكام الفقهية للموت
152
المسألة العشرون حكم قطع أعضاء الميت
155
الجهة الأولى: في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع
155
الجهة الثانية مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا،
155
الجهة الثالثة إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل
157
الجهة الرابعة هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية؟
157
الجهة الخامسة هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح و تعليم طلاب كلية الطب
158
الجهة السادسة يجب غسل مس الميت على من مسه بشروطه لأي غرض طبي أو عاطفي،
158
المسألة الواحدة و العشرون حكم قطع أعضاء الحي
159
المسألة الثانية و العشرون أحكام متعلقة باللمس و النظر و تشريح الميت و غير ذلك
164
المسألة الثالثة و العشرون حول إفشاء الأسرار
168
(البحث الأول) في نقل بعض الأحاديث
168
و أما حرمة الغيبة و حرمة سوء الظن و حرمة التجسس
169
أصل مفيد
170
المسألة الرابعة و العشرون عمليات تجوز أم لا تجوز شرعا
176
1 - العلم توصل إلى تنمية حيوانات بأضعاف حجمها العادي
176
2 - زوج لا يقدر على إزالة بكارة زوجته بالطريق العادي فهل يجوز له أن يطلب من الطبيب إزالتها؟
176
3 - أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته و لا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتى يموت،
177
4 - يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللاتي هن من محارمه،
178
5 - يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب؟
178
فرعان
178
1 - في كل مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع الكلام في مئونة العلاج
178
2 - إذا أراد أحد أن يقطع يده أو رجله أو أنفه أو أن يقلع عينه لأي سبب كان،
178
6 - إذا احتاجت المريضة لعملية أو علاج، لا يأذن لها زوجها بالخروج
178
7 - إذا أصر زوج المريضة على حضور الطبيبة و لا يأذن للطبيب بالعلاج،
179
المسألة الخامسة و العشرون حكم نزع الأعضاء و بيعها
181
أما حكم نزع الأعضاء
181
فرع
182
و أما حكم بيع الأعضاء
182
المسألة السادسة و العشرون حكم غشاء البكارة و ما يتعلق به
187
إذا تقرر ذلك فهنا أسئلة تطلب أحكامها الشرعية
188
السؤال الأول: أن قيام الطبيبة أو الطبيب برتق غشاء البكارة يعتبر خداعا لزوج الفتاة المستقبلي
188
السؤال الثاني: يقوم بعض الأطباء بخياطة و رتق لإصلاح غشاء البكارة المتمزق إذا كان التمزق بسيطا،
192
السؤال الثالث: يقوم بعض الأطباء بإجراء عملية رتق و إصلاح غشاء البكارة أو عمل غشاء جديد
192
السؤال الرابع: في حالة وجود تمزقات بغشاء البكارة في أطفال تعرضن لحوادث أو اغتصاب،
192
السؤال الخامس: عند حضور فتاة و زوجها عند الطبيب بعد الزواج لفحصها،
192
السؤال السادس: إذا حضرت الفتاة وحدها عند الطبيب أو الطبيبة، و كشف تمزق قديم بغشاء البكارة،
193
فرع
195
المسألة السابعة و العشرون حول زراعة الأعضاء التناسلية
196
زرع الخصية
197
فرعان
200
1 - لو فرضنا وقوع زراعة الأعضاء التناسلية حراما أو حلالا،
200
2 - الظاهر وجوب الدية على من قطع هذه الأعضاء المزروعة
200
المسألة الثامنة و العشرون حول الحيض في فصول
201
الفصل الأول قالت بعض الطبيبات: إن أول ظهور الحيض يعين البلوغ للفتاة و تكون غالبا في سن الحادية عشر أو أكثر قليلا،
201
الفصل الثاني: في كيفية حدوث الطمث
201
الفصل الثالث: في سن البلوغ و سن اليأس«الإياس»
202
الفصل الرابع: في المباحث الفقهية المتعلقة بالمقام
203
الأول: تحديد سن اليأس و انتهاء الحيض،
203
الثاني: هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة و دم النفاس و دم البكارة و دم القرحة و نحوها؟
203
الثالث: بلوغ الصبية حسب الروايات المعتبرة بأمور
204
المسألة التاسعة و العشرون أقل مدة الحمل و أكثرها و دم النفاس
206
1 - كيفية الحمل
206
2 - أكثر مدة الحمل
206
3 - أقل مدة الحمل
207
4 - سائل النفاس
207
و إليك بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقام في فصول أربعة
208
الأول: أكثر الحمل
208
الثاني: في أقل الحمل
209
الثالث: جمع الحيض مع الحمل و عدمه
211
الرابع: أقل النفاس و أكثره
211
فائدة مهمة
211
المسألة الثلاثون بعض الأعمال التجميلية
212
المطلب الأول: في ما يتعلق بالشعر
212
1 - يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا
212
2 - الأقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها؛
214
3 - لا بأس بنتف الشيب على الرجل و المرأة و خضابه،
214
4 - يجوز النماص؛
214
5 - يجوز علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا،
214
6 - بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟
215
المطلب الثاني: في بعض أنواع أخر من التجميل
215
1 - يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم
215
2 - يجوز الوشم،
215
3 - يجوز إزالة النمش و البقع الجلدية في الوجه و سائر البدن بعمليات جراحية
216
4 - يجوز تجميل الأسنان بالتفليج،
216
5 - يجوز وصل عظام الإنسان بعظام الحيوانات
217
6 - يجوز قطع الإصبع الزائد أو السن الزائدة؛
217
7 - يجوز ثقب الآذان و تعليق الحلق فيها
218
8 - يجوز تغيير هيئة الأعضاء بالزيادة و النقصان بعملية جراحية
218
9 - يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن و زرعه في محل العضو المبتور،
218
10 - يجوز للإنسان أن يهزل بدنه بأي وجه كان،
219
11 - يجوز استئصال ثدي امرأة أصيبت بمرض سرطان الثدي و ثبت ذلك بالقطع،
219
المسألة الحادية و الثلاثون ما يتعلق بالخنثى
220
في معنى الخنثى
220
إذا عرفت هذا فالكلام يقع في أمور
222
(الأمر الأول): في نقل الأحاديث المعتبرة سندا
222
الأمر الثاني: مدلول الأحاديث أن لتمييز الذكر و الأنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة الرجل و فرج المرأة علامات
226
و الأمر الثالث: نظر الفقهاء رحمهم الله في ذلك
227
خاتمة
227
المسألة الثانية و الثلاثون نصب الأجهزة التعويضية لعلاج الضعف الجنسي
229
المسألة الثالثة و الثلاثون زراعة الخلايا و الأنسجة داخل المخ
232
1 - هل هناك ما يسمى بزراعة المخ؟
232
2 - منذ عدة سنوات ابتدأت فكرة زراعة أنسجة و خلايا داخل المخ في بحوث أكاديمية
232
زراعة الأنسجة بغرض توفير الهرمونات العصبية
233
المسألة الرابعة و الثلاثون نزع عضو من ناقص الخلقة
236
الأطباء البريطانيون اقتلعوا نصف دماغ بنت مبتلاة بالصرع
237
المسألة الخامسة و الثلاثون هل هو شخص سابق أو جديد؟
238
المسألة السادسة و الثلاثون توضيح حول مرض الأيدز
240
و فيه مطالب اثنا عشر
240
الأول: أصبحت عدوى الأمراض الجنسية عامة منتشرة في العالم على نطاق واسع،
240
الثاني: كلمة«الأيدز» مركبة في الأحرف الأولى بالانجليزية لاسم مرض خطير يدعى«متلازمة العوز المناعي المكتسب»
241
الثالث: العدوى نزول الجرثوم بساحة البدن،
241
الرابع: بعد أن تتم العدوى بهذا الفيروس فإنه يختفي بسرعة داخل بعض الخلايا
242
الخامس: لا توجد شواهد بينة على انتقال العدوى من طريق الحشرات أو الطعام أو الشراب
243
السادس: مدة العزل هي طوال الحقبة التي يكون الشخص فيها معديا،
243
السابع: إن نسبة الإصابة حتى تتطور إلى مرض خلال خمس سنوات من العدوى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من المصابين
243
الثامن: و أما نقل الأعضاء ففي نقل القرنية ثبت أنها تنقل العدوى،
244
التاسع: و استقرت كلمة العقلاء من الغربيين على أن هذا المخلوق المدمر للحياة إنما نشأ أول ما نشأ ثم ترعرع في أحشاء الشواذ و البغايا و دمائهم،
244
العاشر: فيروس الأيدز لا ينتقل بسهولة،
244
الحادي عشر: فيروس الأيدز لا يدخل جميع خلايا الجسم،
244
الثاني عشر: نقص المناعة الذي يصاحب مرض الأيدز يرشح المريض لعدة مصائب مهلكة؛
245
خاتمة مؤسفة
245
المسألة السابعة و الثلاثون الأحكام الفقهية المتعلقة بمريض الأيدز و بكل مرض معد
247
1 - يحرم على المريض بالإيدز - و بكل مرض معد كجملة ما أسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة - نقل مرضه إلى غيره
247
2 - إذا نقل المريض فيروس الأيدز - أو أي مرض معد آخر - إلى غيره فمات به ذلك الغير
247
3 - يستحق المنتقل إليه أخذ الغرامة عن الناقل،
247
الأول: في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية
247
الثاني: في كيفية الأرش
248
الثالث: ما يمكن أن يقال في المقام و بالله الاعتصام
248
4 - على الحكومة أن تراقب كل المرضى بالأمراض المعدية على أن لا ينقلوا العدوى إلى الأصحاء
249
فائدة طبية حول الأمراض المعدية
250
5 - إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد و لو بتوسط زرع عضو منه في بدن الغير أن صاحب الدم مبتلى بالإيدز أو مرض معد آخر،
250
6 - لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل،
250
7 - إذا تزوج أو زوج جهلا بالمرض المعدي ثم علم، فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة
251
8 - لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهم بالمباشرة،
253
9 - لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس و المعامل و الدوائر،
253
10 - لا يجب عزل الصبي عن أمه المصابة بالإيدز،
253
11 - لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالإيدز بعد تعلق الروح به قطعا،
253
12 - إذا فرضنا قيام فئة - من الرجال أو النساء - بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الأيدز بين المسلمين،
254
13 - ليس كل مصاب بالإيدز مجرما؛
254
14 - هل يجوز اشتراط السلامة من الأيدز و كل مرض معدي في النكاح؟
254
15 - هل يحق للدولة تحتم الفحص عن الأيدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج و التزوج،
254
16 - قيل: إنه لا مانع من زواج المصاب و المصابة بالإيدز؛
254
17 - هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى سالم عمدا أو سهوا؟
254
18 - هل يجوز للمصاب أو المصابة الإحبال و الحمل إذا لم يعلما بابتلاء الجنين بالمرض،
255
19 - و لو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل و امتنع الآخر عنه،
255
20 - هل مرض الايدز مرض الموت؟
255
المسألة الثامنة و الثلاثون في العيوب المجوزة لفسخ النكاح
258
نذكر أولا الأحاديث المعتبرة سندا
258
فالمستفاد من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار أسنادها أمور
261
1 - للزوج رد زوجته عن البرص و الجذام و الجنون و العفل و القرن،
261
2 - ألحق المشهور كما في جواهر الكلام الرتق بالعيوب المذكورة،
261
3 - و في محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا
261
4 - لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد،
262
5 - تعرضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر و رده،
262
و أما عيوب الرجل الموجبة لخيارها و المجوزة لرد الزوج
262
و أما البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة
262
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث
264
الأول: للزوجة حق الفسخ إذا ظهر زوجها خصيا،
264
الثاني: العنن
265
الثالث: أن صحيح أبي بصير مطلق و أنه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة،
266
الرابع: الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضا إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء
266
الخامس: الحمق لا يوجب الخيار
267
بقي في المقام فوائد مهمة
267
الفائدة الأولى: الشرط في العقد أعم من المذكور في متنه و من المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان،
267
الفائدة الثانية: قضية إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«المؤمنون عند شروطهم» نفوذ الشرط في كل عقد
268
الفائدة الثالثة: في التدليس
270
الفائدة الرابعة: فيما يترتب على عدم إنفاق الزوج
272
خاتمة هذه المسألة التي طولناها استطرادا لخيار المرأة
273
المسألة التاسعة و الثلاثون فوائد متفرقة طبية و علمية
275
1 - قيل: إن نطفة الرجل تحمل الأشكال المتغايرة من كروموزمات
275
2 - الكليات الخمس التي هي مقاصد التشريع، عبارة عن الدين و النفس و العقل و النسل و المال،
275
3 - قيل: الاخصائيين صحيح لغة و إنما الخطأ في لفظها بكسر الخاء دون فتحها،
275
4 - قال بعض الأطباء: من المستطاع تشخيص الحمل
275
5 - إن كل خلية بشرية خلقت لكي تتكاثر عددا معينا من المرات بعد هذه المرات تفقد مقدرتها على التكاثر تماما؛
276
6 - الشائع في الأوساط الطبية أن الجينات تحوي الخصائص الفيزيائية و الخصائص النفسية و السلوكية كذلك،
276
7 - بعضى از نويسندگان مىگويند: زيانهايى كه آميزش جنسي با زنان حائض به بار مىآورد زياد است
276
المسألة الأربعون بنوك الجلود
277
أنواع الجلود الموجودة بالبنك
277
المسألة الواحدة و الأربعون الفقه و إنشاء بنك الجلود
279
المسألة الثانية و الأربعون الترقيع الجلدي
283
أنواع جلد الترقيع
283
فكرة عامة عن أنواع الحروق
284
علاج الحروق
284
الترقيع الجلدي و استعمالاته في حالات الحروق
284
طرق الترقيع الجلدي في الحروق التي تصل نسبتها من 50 - 90 %
285
جملة من وظائف الجلد
285
المسألة الثالثة و الأربعون توضيحات عن أقسام الترقيع
287
الأول: الالتئام و الطرد
287
الثاني: زراعة خلايا الجلد
288
الثالث: في حالات المتبرعين
288
الرابع: في حالات المتوفى
288
الخامس: الترقيع الحيواني
289
السادس: الجلود الصناعية
289
السابع: المضاعفات التي تعرض المتبرع بجلده
290
الثامن: حساسية الجلد
290
التاسع: إنكار الطب استخدام جلود الحيوان و الأموات و الجلد الصناعي
290
العاشر: اختلاف الجلد عن بقية أعضاء البدن
291
المسألة الرابعة و الأربعون بحث فقهي عن أحكام الميتة
292
المسألة الخامسة و الأربعون توضيح القول في ما لا تحله الحياة
295
المسألة السادسة و الأربعون أقسام الحيوانات و أنواع الناس
298
المسألة السابعة و الأربعون بحث تطبيقي حول الترقيع
300
الأول: المأخوذ منهم الجلد،
300
الثاني: إذا دار الأمر بين الترقيع بالجلد الصناعي الطاهر و غيره من جميع أقسام الترقيع
302
الثالث: يلحق جلد المأكول لحمه المذكى بالجلد الصناعي في الحكم
302
الرابع: يقدم المأكول غير المذكى على غير المأكول غير المذكى و على نجس العين كجلد الكلب و الخنزير
302
الخامس: إذا كان حجب الذاتي أقل من حجب الصناعي أو المأكول المذكى إلى حين طرده،
302
السادس: إذا دار الأمر في الترقيع بين جلد النجس العين - الكافر غير الكتابي و الكلب و الخنزير - و جلد ما لا يؤكل لحمه
302
السابع: إذا أوصى أحد، جاز أخذ جلده أو عضو آخر منه،
303
الثامن: لا يجوز نزع جلد من أوصى به إلا بعد توقف قلبه و بعد توقف مخه على الأحوط،
303
التاسع: إذا ثبت علميا أن الجلد(في الترقيع المثلي) ينقل الحساسية معه ففي جواز الترقيع بجلد الجنس المخالف نظر،
303
العاشر: لا يجوز استعمال مثبطات المناعة زيادة على مقدار الضرورة،
304
الحادي عشر: إذا قلنا بحرمة استعمال الميتة - كما تقدم نقلها عن المشهور - و انحصر طريق علاج المريض بجلد الميتة،
304
الثاني عشر: الجلود المطرودة من الجسم يلزم إعادتها إلى البنك للاستفادة منها مرة أو مرات أخرى عند الحاجة،
304
الثالث عشر: اشترط مجمع الفقه الإسلامي(لأهل السنة) المنعقد بمكة المكرمة عام 1405 في جواز نقل الأعضاء أمورا أربعة
304
الرابع عشر: ادعى بعض الكتاب أن نجاسة الميتة - و المبان من الحي كميتته - ليست لأعيانها،
304
الخامس عشر: ترقيع الجلد إما لأجل حفظ النفس أو لدفع مشقة و حرج عضويا أو نفسيا أو لمجرد التجميل
305
السادس عشر: إن التطور العلمي لما يصل بعد إلى إقحام الجلد الحيواني في النسيج العام للجسم البشري،
306
السابع عشر: أن الوضع المتصور أن تخلط الجلود المتبرع بها للبنك فتقطع صلتها بأصحابها،
307
الثامن عشر: حكم لمس العضو المبان و النظر إليه
307
المسألة الثامنة و الأربعون فوائد فقهية مكملة لما سبق
311
الأولى تقدم في الفصل الخامس(البند الثامن) أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدبغ،
311
الثانية: حكم التداوي بلحاظ التوكل في فقه أهل السنة
312
الثالثة: حول التداوي بالمحرم و النجس
314
الرابعة: العطشان المضطر هل يجوز له شرب الخمر؟
317
الخامسة إذا دار أمر العطشان المضطر بين شرب البول و شرب الخمر لا يبعد تعين الأول؛
318
السادسة في رواية عن الصادق عليه السلام في رجل كان به داء فأمر له بشرب البول،
318
السابعة: تحريم لحم لا يستلزم نجاسته
318
الثامنة: وجوب حفظ النفس إلى متى؟
319
إذا ثبت ذلك فهاهنا مباحث
320
التاسعة: هل يحكم على شيء في داخل البدن بالنجاسة؟
322
المسألة التاسعة و الأربعون المواد النجسة و المحرمة في الدواء و الغذاء
325
الأولى: جلد الخنزير
325
الثانية: شحم الخنزير
325
الثالثة: استخدام الذهب
326
الرابعة: الكحول
327
هاهنا فوائد طبية
328
الخامسة: الدم
332
السادسة: جوزة الطيب
333
السابعة: الزعفران
333
الثامنة و التاسعة: الزيوت و الأدهان الغذائية
333
العاشرة: الأجبان
333
أحكام فقهية
334
المسألة الخمسون حول تأسيس أصل جديد
336
المسألة الواحدة و الخمسون بعض التعريفات و بعض الأحكام
338
الأول: عرفوا الدواء بأنه: كل مادة تدخل إلى الجسم و تحدث تأثيرا فسيولوجيا في داخله،
338
الثاني: أدوية التخدير«المبنجات» مواد تحدث التخدير،
338
الثالث: ذكر طبيب أن الإسكار في تعريف بعض المنظمات هو حالة تعقب تعاطي مادة نفسانية التأثير
338
الرابع: عن لسان العرب: الخدر من الشراب و الدواء فتور و ضعف يعتري الشارب، و الخدر معناه الكسل و الفتور
339
الخامس: قيل: الخمر هي المتخذة من عصير العنب، و أما النبيذ و هو المتخذ من غير عصير العنب،
340
السادس: المواد المخدرة كالحشيشة و الأفيون و الهيروئين لم يدل دليل على حرمة أكلها بعنوانها الأولي،
340
السابع: ادعى بعض أهل العلم في التبغ(الدخان) أنه مكروه كراهة شديدة في الأحوال المعتادة،
341
الثامن: قال بعض علماء أهل السنة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز تناول ما يحجب عقل المريض و يغيبه
342
التاسع: يجب على الحكومات، بل على القادرين من الشعب - وجوبا كفائيا - توفير البديل الحلال
342
العاشر: قيل: الإنسولين الذي يعطى لمرض السكر حقنا،
342
الحادي عشر: اختلف فقهاء أهل السنة في حقيقة جوزة الطيب،
343
الثاني عشر: لم يثبت في فقه الشيعة حرمة المخدر و المرقد بعنوانهما كما ثبتت للمسكر،
343
الثالث عشر: النجس، الدنس، و داء نجس و ناجس و نجيس و عقام لا يبرأ منه،
343
المسألة الثانية و الخمسون أصالة الحلية في الأطعمة و أكل الطيبات
344
ما معنى الطيب و الخبيث
346
المسألة الثالثة و الخمسون أسباب حرمة الأكل و الشرب
350
المسألة الرابعة و الخمسون الاستحالة و الانقلاب
353
الاستحالة أيضا
356
تقسيم مهم محوري
357
الحالة الأولى: استحالة المواد المستمدة من أصول: نجسة قبل إضافتها للغذاء أو الدواء،
357
الحالة الثانية: استحالة العين النجسة إلى طاهرة بعد الإضافة
358
الحالة الثالثة: استهلاك المادة النجسة أو المحرمة في عين طاهرة أو حلال غالبة،
358
الحالة الرابعة: بقاء العين المحرمة أو النجسة على حالها بعد الإضافة للغذاء و الدواء من دون استحالة أو استهلاك
359
الاستحالة و مصاديقها
360
إيضاح التباس
363
المسألة الخامسة و الخمسون توضيح حول الجيلاتين
365
المسألة السادسة و الخمسون طب الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية
368
تنبيه مهم
371
المسألة السابعة و الخمسون أسئلة و أجوبة
372
خاتمة
378
المسألة الثامنة و الخمسون الانتفاع بالذهب و الحرير
379
المسألة التاسعة و الخمسون تفسير الاضطرار
382
المسألة الستون زرع الرأس على بدن آخر
385
المسألة الحادية و الستون من له رأسان
390
المسألة الثانية و الستون تحديد جنس الجنين
398
المسألة الثالثة و الستون منع الحمل بواسطة ضبط الدورت المطمئنة
402
كيفية حساب الدورة المطمئنة
402
تحديد اليوم الأول و الأخير
403
المسألة الرابعة و الستون الاستنساخ
404
خلية الأم
405
الاستنساخ التقليدي
405
استنساخ النعجة«دوللي»
406
انتاج القردة
407
أقسام الاستنساخ
407
1 - الاستنساخ النووي،
407
2 - الاستنساخ الجنيني،
408
3 - الاستنساخ العضوي و النسيجي و الخلوي و الجيني
408
حادثة نادرة
408
إيجابيات للاستنساخ
412
سلبيات الاستنساخ
413
المسألة الخامسة و الستون فوائد
416
المسألة السادسة و الستون استعمال البخاخات
422
المسألة السابعة و الستون البروتينات المتحللة
424
المسألة الثامنة و الستون الأغذية المحتوية على الكحول أيضا
425
المسألة التاسعة و الستون المياه المتلوثة
427
المسألة السبعون الطب في الصوم
429
مفطرات الصوم في فقه الإمامية
429
1 و 2 - الأكل و الشرب
429
3 و 4 - الجماع و الاستمناء
431
5 - البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في خصوص شهر رمضان و قضائه،
431
6 - تعمد القيء دون ما يبدره عن غير عمد
431
7 - تعمد الكذب على الله تعالى و رسوله أو الأئمة عليهم السلام
431
8 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عند المشهور
431
9 - ارتماس الرأس في الماء دون سائر المائعات
432
10 - الحقنة بالمائع دون الجامد،
432
بقيت فروع مناسبة للمقام
433
الأول - يجوز إدخال الطبيب - أو غيره - إصبعه أو آلة طبية إلى حلق الصائم،
433
الثاني - الصائم إذا عطش اتفاقا حتى خاف على نفسه،
433
الثالث - السعوط أو الاحتجام ليس بمفطر،
433
الرابع - لا بأس بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك،
433
الخامس - في الحديث الصحيح: أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟
434
السادس - يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كما في العروة
434
السابع - و في العروة أيضا: يكره إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها،
434
الثامن - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم أيضا مكروه للصائم،
434
تتمة حول تحديد الحلق
434
فائدة
435
قائمة المفطرات في مجال التداوي
435
الدواء و ظروف العيش في رمضان
437
المسألة الحادية و السبعون جنابة المرأة بغير المقاربة
441
أما البحث الطبي الأول
441
الأمر الأول: في بيان ما يفرزه الرجل،
441
1 - المذي،
441
2 - الودي،
441
3 - المني،
441
الأمر الثاني: في بيان ما تفرزه المرأة من السوائل المهبلية - غير الدم
442
و أما البحث الحديثي
444
أما البحث الفقهي
447
ملاحق
457
خاتمة في نقل جملة من الأحاديث
460
فوائد في بيان مطالب
463
1 - إيجاد الجنين
463
2 - حواس الطفل
464
أولا: حاسة السمع
464
ثانيا: حاسة اللمس
464
ثالثا: حاسة الذوق
464
رابعا: حاسة الشم
465
3 - تخمين نوع الجنين داخل الرحم
465
اسم الکتاب :
الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب
المؤلف :
المحسني، الشيخ محمد آصف
الجزء :
1
صفحة :
466
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir