اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 429
المسألة السبعون الطبّ في
الصوم
مفطرات
الصوم في فقه الإمامية:
1
و 2- الأكل و الشرب:
من
غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد و غيره كالتراب و الحصى و نحوهما، و لا
بين الكثير و القليل، حتى لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم و
ابتلع ما عليه من الرطوبة، بطل صومه، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة
بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية. و كذا لو استاك و أخرج المسواك من
فمه و كان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّا مع
الاستهلاك على الوجه المذكور[1].
و
هناك أقراص من الكافيين تتناول و ذات مفعول طويل، أي تذوب تدريجيا في المعدة و في
الأمعاء، و هي تساوي من حيث مفعولها تناول القهوة بالنهار، يعني إذا تناول الإنسان
قرصا منها في السحور مثلا أو بالليل يبقى مفعولها 24 ساعة و أكثر و يذوب تدريجيا.
و ربما تطوّر الأمر إلى إمكانية تناول أقراص من (الجلوكوزر) و بعض المواد الأخرى
في المستقبل، و تصبح و كأنّه يتغذى طوال النهار و لكن عن طريق ذوبان هذه الأقراص
تدريجيا في المعدة و الأمعاء طوال النهار.
[1] . قيل: أسرع علاج مؤثر لبعض الأزمات القلبية حبّة
تسمىLsordil nitrates . يضعها الصائم تحت اللسان، فتمصّ بطريقة مباشرة و
يحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة ... و هذا الدواء لا يدخل إلى الجوف
لسرعة امتصاصه، و أنّه يقاس على معجون الأسنان، بحيث إنّ الصائم إذا لم يزدرد بأن
تمضمض بعد ذوبان الحبة كان صيامه صحيحا.
أقول: إن دخلت مادتها بعد
الامتصاص إلى الحلق فهي مبطلة للصوم و إلّا فلا بأس به، و لا يضر بالصوم. و كذا
إذا استهلكت المادّة المذكورة بماء الفم ثمّ دخل الفم.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 429