اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 272
أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع
العلم به و إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه[1].
الفائدة
الرابعة: فيما يترتّب على عدم إنفاق الزوج.
في
صحيح الفضيل و ربعي عن الصادق عليه السّلام في قوله عزّ و جلّ:
وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ[2]
قال: «إن انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرق بينهما[3]».
و
في صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرق بينهما[4]».
أقول:
و يؤيّدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سندا، و مقتضى قوله
تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ[5]
عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزا أو عنادا، بناء على أنّ
علّة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية و الإنفاق لا كلّ واحدة منهما.
إذا
تقرّر ذلك فها هنا أبحاث:
1-
إطلاق الحديثين يشمل الفقير و الواجد الممتنع غائبا كان أو حاضرا.
2-
هل يجري الحكم المذكور في عدم إسكان الزوجة مسكنا خصوصا مع احتياجها إليه؟
فيه
وجهان، من وجوبه عليه كالإطعام و الكسوة، و من عدم ذكره فيهما. و هكذا الكلام في
عدم تهيئة الأدوية اللازمة.
3-
التفريق ليس واجبا على الإمام مطلقا، و إنّما هو لرعاية حقّ المرأة، فلو لم ترافع
إلى الحاكم لم يجز له طلاقها، و إن رافعت إليه، فإن كان زوجها واجدا أجبره على
الإنفاق أو الطلاق، و قد دلّت بعض الروايات المعتبرة على أنّ من كانت عنده امرأة
فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرق
بينهما[6].
4-
قيل: يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقّه بدون إذنه، و لا بأس به من
باب التقاص. نعم، في الغائب غير الممتنع الأحوط الاستئذان من الحاكم إن أمكن و
إلّا جاز للحرج.