responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 272

أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به و إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه‌[1].

الفائدة الرابعة: فيما يترتّب على عدم إنفاق الزوج.

في صحيح الفضيل و ربعي عن الصادق عليه السّلام في قوله عزّ و جلّ: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌[2] قال: «إن انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرق بينهما[3]».

و في صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرق بينهما[4]».

أقول: و يؤيّدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سندا، و مقتضى قوله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‌[5] عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزا أو عنادا، بناء على أنّ علّة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية و الإنفاق لا كلّ واحدة منهما.

إذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث:

1- إطلاق الحديثين يشمل الفقير و الواجد الممتنع غائبا كان أو حاضرا.

2- هل يجري الحكم المذكور في عدم إسكان الزوجة مسكنا خصوصا مع احتياجها إليه؟

فيه وجهان، من وجوبه عليه كالإطعام و الكسوة، و من عدم ذكره فيهما. و هكذا الكلام في عدم تهيئة الأدوية اللازمة.

3- التفريق ليس واجبا على الإمام مطلقا، و إنّما هو لرعاية حقّ المرأة، فلو لم ترافع إلى الحاكم لم يجز له طلاقها، و إن رافعت إليه، فإن كان زوجها واجدا أجبره على الإنفاق أو الطلاق، و قد دلّت بعض الروايات المعتبرة على أنّ من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرق بينهما[6].

4- قيل: يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقّه بدون إذنه، و لا بأس به من باب التقاص. نعم، في الغائب غير الممتنع الأحوط الاستئذان من الحاكم إن أمكن و إلّا جاز للحرج.


[1] . منهاج الصالحين ج 3 ص 87.

[2] . الطلاق آية 7.

[3] 3 و 4. جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 452.

[4] 3 و 4. جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 452.

[5] 5. النساء آية 34.

[6] 6. جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 452- 453.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست