responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 92

بقي أمر آخر، و هو أنّ إسقاط مثل هذا الحمل هل يجوز للحامل و كذا لزوجها- إذا كانت مزوّجة-؟

أقول: إذا كانت الحامل غافلة أو نائمة أو مكرهة و مقهورة في انتقال النطفة فلا يبعد لها جواز الإسقاط و كذا لزوجها؛ لأنّ هذا من حقوقهما، و النص الدالّ على حرمة الإلقاء منصرف عن هذه الصورة، و لأنّه ضرر و حرج نفسي و إهانة لهما.

نعم، إذا أقدمت المرأة على ذلك عمدا و عصيانا فيشكل جواز إسقاطه لها و كذا الزوج، فلاحظ. و هذا الحكم يجري في القسم الثاني أيضا.

هذا كلّه قبل أن تلج الروح في الجنين، و أمّا بعده فلا يجوز إسقاطه بحال لما مرّ.

القسم الرابع: نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة أخرى لهذا الزوج‌

بأن تكون إحداهما لها مبيض و ليس لها رحم مثلا، و الأخرى لها رحم و لا تعطي بييضة.

أقول: أمّا الحكم الوضعي فأبوّة الزوج ممّا لا نقاش فيه، كما أنّ مقتضى ما مرّ من الاستدلال بظاهر الآيات هو أمومة الحامل الوالدة دون صاحبة البويضة. و يفهم حكم جميع صور هذا القسم مما سبق، و إنّما الكلام في حكمه التكليفي و أنّ العمل المذكور جائز أو حرام؟

قد يكون احتمال الحرمة من جهة رجوع هذا العمل إلى المساحقة المحرّمة في المعنى، و لكنه ممنوع جدّا.

و قد يكون لادّعاء فهم مبغوضية العمل المذكور- أي إقرار مني امرأة في رحم امرأة أخرى- من مذاق الشرع و إن لم يدلّ دليل لفظي على حرمته، لكنها إن ثبتت في حدّ نفسها فهي في المقام غير معلومة، خصوصا إذا فرضنا الزوجتين غافلتين و كان القائم بالعملية هو الزوج؛ فلعلّ المتمسّك بأصالة البراءة غير ملوم.

و قد يكون من جهة عدم رضا بعض الثلاثة بالعمل المذكور، و صور الموضوع تسعة تحصل من قيام بعضهم مستبدّا بنقل النطفة و رضا الآخرين و كراهتهما أو كراهة أحدهما.

و محصّل الكلام: أنّه لا يجوز قيام صاحبة البويضة بنقل النطفة مستبدّة مع كراهة ضرتها الحامل و الزوج؛ فإنّ عملها تصرف في حقّهما من دون رضاهما، و إيذاء للحامل و ابتلائها بمشقّة الحمل و الولادة و هو حرام، بل للحامل إسقاطه قبل ولوج الروح؛ لما مرّ.

و أمّا قيام الزوج بالعملية مع كراهتهما أو كراهة إحداهما ففيه احتمالان:

وجه الجواز دعوى أنّ المفهوم من مجموع ما ورد في باب النكاح أنّ للزوج حقّ الاستيلاد

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست