responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 59

حرّموه بعد الولوج على ما قيل‌[1].

و دليل الحرمة عندنا حديثان:

أحدهما: معتبرة إسحاق المرويّة في الفقيه، قلت لأبي الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها- قال: «لا، فقلت: إنّما هو نطفة، فقال: إنّ أوّل ما يخلق نطفة[2]».

ثانيهما: صحيح رفاعة المرويّ في الكافي: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك، فتطمث من يومها؟ فقال لي:

«لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، و لو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللّه، و إنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي‌ء، فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه‌[3].

أقول: أو مفهوم الشرط (إذا ارتفع) يقيّد إطلاق الحديث السابق و يخصّه بالنطفة المستقرة ثمّ الحديث يدلّ على وجوب الاحتياط و عدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كلّ ما شك في حدوثه، و هذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة. على أنّ الآيات الناهية عن قتل النفس تشمل الجنين بعد ولوج الروح فيه. بل استدل بعضهم على حرمته بالآيات الواردة في قتل الاولاد، لكنّه ضعيف، لعدم صدق الولد على الحمل و ما أجيب عنه مردود.

المطلب الثالث: في حكم الإجهاض الوضعي، و هو لزوم الدية

1- دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان تامّ الخلقة و لم تلجه الروح مائة دينار، كما نقله في جواهر الكلام عن المشهور و لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى النعماني، فإنّه أوجب الدية كاملة، و إلّا إلى الإسكافي، فأوجب فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الأم مسلمة، و قدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية[4].


[1] . الإنجاب على ضوء الإسلام ص 360.

[2] . الوسائل ج 19 ص 15.

[3] . الوسائل ج 2 ص 338، نسخة الكومبيوتر.

[4] . لاحظ جواهر الكلام ج 43.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست